للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: إذا ظهر منها فجورٌ فالوضع يختلف، فإنه يُختار لها الخير والصلاح ولا تُترك في ذلك الأمر، فإنه لا يُنظر إلى رأيها في ذلك الأمر، وهي رواية للإمام أحمد (١)، فالآن تغير الأمر وأصبح الشافعي مع مالك.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢) وَالثَّوْرِيُّ (٣) وَالْأَوْزَاعِيُّ (٤) وَأَبُو ثَوْرٍ وَجَمَاعَةٌ (٥): لا بد مِنِ اعْتِبَارِ رِضَاهَا، وَوَافَقَهُمْ مَالِكٌ فِي الْبِكْرِ الْمُعَنَّسَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَنْهُ (٦)).

وقال أبو حنيفة: وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد (٧) أيضًا،


= قال: "قال: "وإذا زوج الرجل ابنته وقد أدركت، فإن أبا حنيفة - رضي الله عنه - كان يقول: إذا كرهت ذلك لم يجز النكاح عليها لأنها قد أدركت وملكت أمرها فلا تكره على ذلك. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها"، فلو كانت إذا أكرهت أجبرت على ذلك لم تستأمر. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: النكاح جائز عليها وإن كرهت".
(١) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٥٥)؛ حيث قال: "البكر البالغة، له إجبارها أيضًا. على الصحيح من المذهب مطلقًا. وهو ظاهر ما قدمه المصنف هنا، حيث قال: "وبناته الأبكار". وعليه جماهير الأصحاب".
(٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٦)؛ حيث قال: "ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح، وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت أو بكت فذلك إذن منها، وإن أبت لم يزوجها وإذا استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقول".
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٨/ ٢٧٢)؛ حيث قال: "وقالت طائفة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنها، كذلك قال الأوزاعي، وسفيان الثوري".
(٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٨/ ٢٧٢)؛ حيث قال: "وقالت طائفة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنها، كذلك قال الأوزاعي، وسفيان الثوري".
(٥) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٨/ ٢٧٣)؛ حيث قال: "وكذلك قال [أبو ثور]، وأبو عبيد".
(٦) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٣/ ١٧٦)؛ حيث قال: "والبالغ غير العانسة بل (ولو) كانت (عانسًا) على المشهور، وقيل: ليس له جبرها كما عند ابن وهب؛ لأنها لما عنست صارت كالثيب". وانظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٢/ ٢٢٢).
(٧) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٤٠)؛ حيث قال: "وأما البكر البالغة العاقلة، فعن أحمد روايتان … والثانية: ليس له ذلك، اختارها أبو بكر".

<<  <  ج: ص:  >  >>