(٢) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ١١٩)؛ حيث قال: " (ومن زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس أو زنا فهي بكر) حتى تكون أحكامها كأحكام البكر في التزويج، فأما إذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس فلأنها بكر حقيقة؛ لأن مصيبها أول مصيب لها … وفيه خلاف الشافعي، هو يقول إن البكر اسم لامرأة عذرتها قائمة والثيب من زالت عذرتها وهذه قد زالت عذرتها فتكون ثيبًا، ولنا أن البكر إنما اكتفي بسكوتها لأجل حيائها، وهذا معنى قائم وهي بكر حقيقة على ما بينا؛ ولهذا لو أوصى لأبكار بني فلان تدخل في الوصية، وأما مسألة شراء الجارية فقد قيل: لا يردها إذا أقر المشتري بذلك؛ فلنا أن نمنع، ولئن سلمنا أن المعتاد بين الناس في اشتراط البكارة صفة العذرة وهذه بكر، وليست بعذراء فيردها والحكم في مسألتنا تعلق باسم وهو باق وأما إذا زالت بكارتها بالزنا فالمذكور هنا قول أبي حنيفة".