ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٤٦)؛ حيث قال: " (وإذن الثيب الكلام) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها". رواه الأثرم وابن ماجه (وهي)؛ أي: الثيب (من وطئت في القبل) لا في الدبر (بآلة الرجال) لا بآلة غيرها (ولو) كانت وطئت (بزنا) لأنه لو وصى للثيب دخلت في الوصية ولو وصى للأبكار لم تدخل فيهن (وحيث حكمنا بالثيوبة) بأن وطئت في القبل بآلة رجل (وعادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة) لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة بينها وبين البكر مباضعة الرجال ومخالطتهم، وهذا موجود مع عود البكارة". (٢) أخرجه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩). (٣) تقدَّم تخريجه.