(٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (١/ ١٧١)، حيث قال: "والمراد بعابري سبيل في الآية المسافرون، كَمَا هو منقولٌ عن أهل التفسير، فالمسافر مستثنًى من النهي عن الصلاة بلا اغتسالٍ، ثم بيَّن في الآية أن حكمَه التيمم، وتمام الأدلة من السُّنَة وغيرها مبسوط في البحر". (٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٤٠٠)، حيث قال: "وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا، وأن يدخلا المسجد، وكذلك الجنب؛ لأنه لم يأتِ نهيٌ عن شيء من ذلك، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المؤمن لا ينجس"، وقَدْ كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهم جماعةٌ كثيرةٌ، ولا شك في أن فيهم من يحتلم، فما نهوا قط عن ذلك".