للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ فِي رِوَايَةِ أَشْهَبَ عَنْهُ (١)، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَزُفَرُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ: إِذَا عَقَدَتِ الْمَرْأَةُ نِكَاحَهَا بِغَيْرِ وَليٍّ، وَكَانَ كفُؤًا - جَازَ (٤)، وَفَرَّقَ دَاوُدُ (٥) بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ، فَقَالَ بِاشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي الْبِكْرِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فِي الثَّيِّبِ (٦)).

الفرق واضح؛ لأنه يرى أن الثيب من أدركت وعرفت نعمة الزواج،


(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٣/ ١٨٢)؛ حيث قال: " (وصح بها)؛ أي: بالولاية العامة؛ أي: بسببها (في دنيئة)؛ أي: في عقد نكاح امرأة دنيئة (مع خاص)؛ أي: مع وجود ولي خاص ذي نسب أو ولاء أو ولاية (لم يجبر) ولا يجوز الإقدام على ذلك ابتداء وهذه الرواية عليها الفتوى والعمل … (قوله: عليها الفتوى) ومقابله ما رواه أشهب من أنها ليست بولاية".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ٢٣٦)؛ حيث قال: " (لا تزوج امرأة نفسها) ولو (بإذن) من وليها (ولا غيرها) ولو (بوكالة) من الولي".
(٣) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ١١٧)؛ حيث قال: " (نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي)، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية وكان أبو يوسف أولًا يقول: إنه لا ينعقد إلا بولي إذا كان لها ولي، ثم رجع وقال: إن كان الزوج كفئًا لها جاز وإلا فلا، ثم رجع وقال: جاز سواء كان الزوج كفئًا أو لم يكن، وعند محمد ينعقد موقوفًا على إجازة الولي سواء كان الزوج كفئًا لها أو لم يكن، ويروى رجوعه إلى قولهما".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٤٨)؛ حيث قال: "الشرط (الثالث: الولي فلا يصح نكاح إلا بولي) ".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٩٣)؛ حيث قال: "كان الزهري يقول - وهو رواية هذا الحديث -: إذا تزوجت المرأة بغير إذن وليها كفؤًا جاز، وهو قول الشعبي، وبه قال أبو حنيفة، وزفر".
(٥) الثيب من النساء: "من أزيلت بكارتها، وقد يطلق على البالغة وإن كانت بكرًا مجازًا واتساعًا، والبكر: العذراء، وهي: الباقية العذرة، والعذرة: ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض". انظر: "المطلع" للبعلي (١/ ٢٧٨).
(٦) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٣٣)؛ حيث قال: "قال أبو سليمان: أما البكر فلا يزوجها إلا وليها، وأما الثيب فتولي أمرها من شاءت من المسلمين ويزوجها، وليس للولي في ذلك اعتراض".

<<  <  ج: ص:  >  >>