(٢) التخريج: "إذا أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين، جاز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة منهما إلى الأخرى". انظر: "المطلع" للبعلي (١٣). (٣) الرواية: الحكم المروي عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - في المسألة، وكذا هي في اصطلاح أصحاب أبي حنيفة ومالك، وأصحاب الشافعي يعبرون عن ذلك بالقول، فيقولون: "فيها قول، وقولان وأقوال". انظر: "المطلع" للبعلي (١١). (٤) الوجه: "الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام المجتهدين فيه، ممن رآه فمن بعدهم جاريًا على قواعد الإمام، فيقال: وجه في مذهب الإمام أحمد، أو الإمام الشافعي أو نحوهما، وربما كان مخالفًا لقواعد الإمام إذا عضده الدليل". انظر: "المطلع" للبعلي (١٢).