للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما البكر فهي جاهلة في هذا الأمر، وربما يلحقها الغرر فليس لها أن تعقد النكاح، والقولان المشهوران هما: رأي الجمهور وهو الأولى والأسلم؛ ولأنه لا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها، وإنما الذي يعقد لها وليها، والحنفية أدلتهم قوية كما سيعلق المؤلف.

قوله: (وَيَتَخَرَّجُ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْوِلَايَةِ قَوْلٌ رَابعٌ: أَنَّ اشْتِرَاطَهَا سُنَّةٌ لَا فَرْضٌ) (١).

التخريج (٢) طِبق أصول المذهب وتفرع عليه المسمائل، وهذا هو المسلك الذي سار عليه التلاميذ، لما عوفوا أصول كل إمام عوفوا علل الأحكام، فأخذوا يُخَرِّجون على علل هذه الأحكام، ولذلك تجد من يقول: هذا قول الإمام فلان، هذه رواية (٣) في المذهب، وأحيانًا يقال: وجه (٤) وهو: التخريج أيضًا.

قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْمِيرَاثَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ


(١) يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (٢/ ١٢٠)؛ حيث قال: "قلت: أرأيت الذي تزوجها بغير ولي أيقع طلاقه عليها قبل أن يجيز الولي النكاح، دخل بها أو لم يدخل بها؟ قال: نعم، وقال: وبهذا يستدل على الميراث في هذا النكاح؛ لأن مالكًا قال: كل نكاح إذا أراد الأولياء وغيرهم أن يجيزوه جاز، فالفسخ فيه تطليقة فإذا طلق هو جاز الطلاق والميراث بينهما في ذلك". وينظر: "الاستذكار" (٥/ ٣٩٥).
(٢) التخريج: "إذا أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين، جاز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة منهما إلى الأخرى". انظر: "المطلع" للبعلي (١٣).
(٣) الرواية: الحكم المروي عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - في المسألة، وكذا هي في اصطلاح أصحاب أبي حنيفة ومالك، وأصحاب الشافعي يعبرون عن ذلك بالقول، فيقولون: "فيها قول، وقولان وأقوال". انظر: "المطلع" للبعلي (١١).
(٤) الوجه: "الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام المجتهدين فيه، ممن رآه فمن بعدهم جاريًا على قواعد الإمام، فيقال: وجه في مذهب الإمام أحمد، أو الإمام الشافعي أو نحوهما، وربما كان مخالفًا لقواعد الإمام إذا عضده الدليل".
انظر: "المطلع" للبعلي (١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>