للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ غَيْرِ الشَّرِيفَةِ (١) أَنْ تَسْتَخْلِفَ رَجُلًا مِنَ النَّاسِ عَلَى إِنْكَاحِهَا) (٢).

هذه مسألة أخرى؛ يعني: المرأة إذا لم تجد وليًّا أصلًا ولم تجد من يعقد لها فبعض العلماء (٣) يقول: تختار لها رجل من الصالحين.

قوله: (وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تُقَدِّمَ الثَّيِّبُ وَلَيَّهَا لِيَعْقِدَ عَلَيْهَا (٤)، فَكَأَنَّهُ عِنْدَهُ مِنْ شُرُوطِ التَّمَامِ لَا مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ).

أصبح عندهم من شروط التمام والكمال لا من شروط الصحة، وثمرة الخلاف تحصل فيما لو تم ذلك، فالشريعة أعطت للولي الإذن؛ أي: يُستأذن.


(١) يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (٢/ ٨)؛ حيث قال: "والدنيئة غير الشريفة وهي التي لا يرغب فيها لعدم مالها وجمالها وحسبها".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٣/ ١٨٢)؛ حيث قال: "فلو عقد النكاح بالولاية العامة في امرأة دنيئة كمعتقة ومسلمانية [والمراد بها التي أسلمت من أهل الذمة أو غيرهم]- مع وجود الولي الخاص وهو غير مجبر فالمشهور وهو ابن القاسم أن النكاح صحيح، وإليه أشار بقوله: (وصح بها)؛ أي: بالولاية العامة؛ أي: بسببها (في دنيئة)؛ أي: في عقد نكاح امرأة دنيئة (مع خاص)؛ أي: مع وجود ولي خاص ذي نسب أو ولاء أو ولاية (لم يجبر) ولا يجوز الإقدام على ذلك ابتداء وهذه الرواية عليها الفتوى والعمل وسواء دخل بها أم لا لكن إن حصل دخول عزر الزوجان … ".
(٣) وهم الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٦٣٩)؛ حيث قال: "قال أحمد في دهقان قرية يزوج من لا ولي لها: إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض لأن اشتراط الولي في هذا الحال يمنع النكاح بالكلية".
(٤) يُنظر: "المدونة" لابن القاسم (٢/ ١٠٦ - ١٠٧)؛ حيث قال: "قلت: أرأيت إن كانت ثيبًا فخطب الخاطب إليها نفسها، فأبى والدها أو وليها أن يزوجها فرفعت ذلك إلى السلطان وهو دونها في الحسب والشرف إلا أنه كفء في الدين فرضيت به وأبى الولي؟ قال: يزوجها السلطان ولا ينظر إلى قول الأب والولي إذا رضيت به وكان كفؤًا في دينه قال: وهذا قول مالك".

<<  <  ج: ص:  >  >>