(١) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٣٥)؛ حيث قال: "أما قول أبي سليمان: فإنما عول على الخبر الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله: "البكر يستأذنها أبوها والثيب أحق بنفسها من وليها". قال أبو محمد: وهذا لو لم يأت غيره لكان كما قال أبو سليمان، لكن قوله - عليه الصلاة والسلام -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" عموم لكل امرأة ثيب أو بكر". (٢) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ١١٧)؛ حيث قال: "وأما قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} فالمراد بالعضل المنع حسًّا بأن يحبسها في بيت ويمنعها من أن تتزوج كما في "المبسوط" إن كان نهيًا للأولياء لا المنع عن العقد بدليل: {أَنْ يَنْكِحْنَ}؛ حيث أضاف العقد إليهن، وإن كان نهيًا للأزواج المطلقين عن المنع عن التزوج بعد العدة كما في المعراج بدليل أنه قال في أول الآية: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} فلم يكن حجة أصلًا".