للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَبِهَذَا الْحَدِيثِ احْتَجَّ دَاوُدُ فِي الْفَرْقِ عِنْدَهُ بَيْنَ الثَّيِّب وَالْبِكْرِ فِي هَذَا الْمَعْنَى (١). فَهَذَا مَشْهُورُ مَا احْتَجَّ بِهِ الْفَرِيقَانِ مِنَ السَّمَاعِ).

من أجمل ما في المسائل الفقهية أن تعرض الأقوال، ثم تبين الخلاف، ثم تناقش كل قول، ثم تنتهي إلى الراجح في المسألة على ضوء الدليل، أن يكون عندك دليل صحيح، أو أن يكون علة دليل صحيح، أو تعليل سليم مقبول؛ لأنه قد لا تجد دليلًا فيكون عندك حجة أخرى.

قوله: (فَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢] فَلَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ نَهْيِ قَرَابَةِ الْمَرْأَةِ وَعَصَبَتِهَا مِنْ أَنْ يَمْنَعُوهَا النِّكَاحَ، وَلَيْسَ نَهْيُهُمْ عَنِ الْعَضْلِ مِمَّا يُفْهَمُ مِنْهُ اشْتِرَاطُ إِذْنِهِمْ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا) (٢).

وهذا يناقش مذهب الجمهور؛ يعني: المؤلف: يُظهر أنَّه يميل إلى مذهب الحنفية.


= أرادت أن تتزوج كفؤًا فامتنع الولي أجبر فإن أصر زوجها القاضي فدل على تأكيد حقها ورجحانه".
(١) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٣٥)؛ حيث قال: "أما قول أبي سليمان: فإنما عول على الخبر الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله: "البكر يستأذنها أبوها والثيب أحق بنفسها من وليها". قال أبو محمد: وهذا لو لم يأت غيره لكان كما قال أبو سليمان، لكن قوله - عليه الصلاة والسلام -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" عموم لكل امرأة ثيب أو بكر".
(٢) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ١١٧)؛ حيث قال: "وأما قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} فالمراد بالعضل المنع حسًّا بأن يحبسها في بيت ويمنعها من أن تتزوج كما في "المبسوط" إن كان نهيًا للأولياء لا المنع عن العقد بدليل: {أَنْ يَنْكِحْنَ}؛ حيث أضاف العقد إليهن، وإن كان نهيًا للأزواج المطلقين عن المنع عن التزوج بعد العدة كما في المعراج بدليل أنه قال في أول الآية: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} فلم يكن حجة أصلًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>