(٢) أخرجها البخاري (٥١٣٦) عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت". (٣) يُنظر: "شرح النووي على مسلم" (٩/ ٢٠٣ - ٢٠٤)؛ حيث قال: "وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أحق بنفسها" يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق من وليها في كل شيء من عقد وغيره كما قاله أبو حنيفة وداود ويحتمل أنها أحق بالرضا؛ أي: لا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر ولكن لما صح قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي" … تعين الاحتمال الثاني، واعلم أن لفظة أحق هنا للمشاركة معناه أن لها في نفسها في النكاح حقًّا ولوليها حقًّا، وحقها أوكد من حقه فإنه لو أراد تزويجها كفؤًا وامتنعت لم تجبر ولو =