للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ". خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ فِيهِ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (١)).

هذا الحديث فيه تحذير للمرأة: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلَيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ؛ فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"، إن اختلفوا في الأمر فيرجع بعد ذلك على القاضي، وهذا أقوى دليل تمسك به جمهور العلماء، وهو نص في هذه المسألة أورده المؤلف، وهذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي (٢)، وقد جاء عن طريق أبي هريرة، وعن طريق عائشة، وعن طريق ابن عمر (٣)، وعن طريق جابر بن عبد الله، وعن غير هؤلاء من الصحابة - رضي الله عنهم -، والحديث بلا شك بتعدد طرقه فهو صحيح (٤).

قوله: (وَأَمَّا مَنِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الْوِلَايَةَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ).

الدين لا يشترطون الرواية: هم الحنفية والحنابلة معًا والتابعين وغيرهم (٥)، وأيضًا هناك أقوال في بعض المذاهب تتفق مع الحنفية.


(١) أخرجه الترمذي (١١٠١) وحسنه وقال: "وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وعمران بن حصين، وأنس".
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٨٥).
(٣) أخرجه الدارقطني (٤/ ٣٢٢) عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
(٤) قال الألباني في "الإرواء" (١٨٣٩): "وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بلا ريب، فإن حديث أبي موسى قد صححه جماعة من الأئمة كما عرفت، وأسوأ أحواله أن يكون الصواب فيه أنه مرسل، أخطأ في رفعه أبو إسحاق السبيعي، فإذا انضم إليه متابعة من تابعه موصولًا، وبعض الشواهد المتقدمة التي لم يشتد ضعفها عن غير أبي موسى من الصحابة - مثل حديث جابر من الطريق الثانية، وحديث أبي هريرة من الطريق الأولى - إذا نظرنا إلى الحديث من مجموع هذه الطرق والشواهد فإن القلب يطمئن لصحته لا سيما وقد صح عن ابن عباس موقوفًا عليه كما سبق، ولم يعرف له مخالف من الصحابة".
(٥) وهم: زفر، والشعبي، والزهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>