للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو عمر بن سلمة يعني: ابن أم سلمة، وكان صغيرًا كما ذكر الرواة أنه ولد بعد الهجرة إلى الحبشة (١) بسنتين، وفي بعض الروايات أن الذي تولى العقد سلمة ابنها الأكبر (٢)، ثم المعقود له هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - له أن يتولى ذلك كما قال الله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦)} [الأحزاب: ٦].

إذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقاس عليه في هذا الأمر (٣)، وهذا ليس فيه دلالة على ضعف الحديث، وإنما فيه أن الذي عقد النكاح هو: لأنها قالت قم يا عمر بعد أن قال لها الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا أحد من أوليائك حاضر ولا غائب" قالت: قم يا عمر فزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).

قوله: (وَأَمَّا احْتِجَاجُ الْفَرِيقَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْمَعَانِي فَمُحْتَمَلٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الرُّشْدَ إِذَا وُجِدَ فِي الْمَرْأَةِ اكتُفِيَ بِهِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، كَمَا يُكْتَفَى بِهِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ).


(١) يُنظر: "أسد الغابة" لابن الأثير (٤/ ١٦٩)؛ حيث قال: "عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد القرشي المخزومي ربيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - … ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة، وقيل: إنه كان له يوم قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - تسع سنين … وتوفي بالمدينة أيام عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وثمانين".
(٢) يُنظر: "الاستيعاب" لابن عبد البر (٢/ ٦٤١)؛ حيث قال: "سلمة بن أبي سلمة … ربيب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أمه أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقول أهل العلم بالنسب: إنه الذي عقد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أمه أم سلمة، فلما زوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب أقبل على أصحابه، فقال: تروني كافأته! وكان سلمة أسن من أخيه عمر بن أبي سلمة، وعاش إلى خلافة عبد الملك بن مروان، لا أحفظ له رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد روى أخوه عمر". وانظر أيضًا: "نصب الراية" (٤/ ٩٣).
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٩)؛ حيث قال: "فأما نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير ولي وغير شهود، فمن خصائصه في النكاح، فلا يلحق به غيره".
(٤) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>