(٢) تقدَّم. (٣) يُنظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (٤/ ٣١٨)؛ حيث قال: "وفي هذا الحديث نظر؛ لأن عمر كان له من العمر يوم تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث سنين، وكيف يقال له: زوج؟! وهذا لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها في سنة أربع، ومات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولعمر تسع سنين، فعلى هذا يحمل قولها لعمر: "قم فزوج" أن يكون على وجه المداعبة للصغير". ولو صح أن يكون الصغير قد زوجها فلأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفتقر نكاحه إلى ولي، قال أبو الوفاء بن عقيل: ظاهر كلام أحمد أنه يجوز أن يتزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغير ولي لأنه مقطوع بكفاءته". وروي عن أحمد ما يخالف ذلك. وينظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ١٥)؛ حيث قال: "قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله، فحديث عمر بن أبي سلمة، حين تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أمه أم سلمة، أليس كان صغيرًا؟ قال: ومن يقول كان صغيرًا، ليس فيه بيان". (٤) أخرجه أبو داود (٣١١٩)، وأخرجه الترمذي (٣٥١١)، وابن ماجه (١٥٩٨)، وابن حبان (٢٩٤٩)، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٨١٨).