للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن ابن عباس رواه الدارقطني (١) برواية أخرى: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلِيٍّ مرشد وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ"، والأحاديث في ذلك كثيرة عن عدد من الصحابة.

ثم لو سلمنا بذلك فالأوْلى أن هذا النكاح فيه حفظ النسب فكيف يعقد نكاح مشكوك فيه والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل" (٢).

قوله: (وَكذَلِكَ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي نِكَاحِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أُمَّ سَلَمَةَ وَأَمْرِهِ لابْنِهَا أَنْ يُنْكِحَهَا إِيَّاهُ (٣)).

هذا الحديث الذي يشير إليه المؤلف رواه الخمسة إلا النسائي (٤) وهو حديث صحيح، ولكن رُدَّ عليه أن الذي عقد النكاح لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٥) عن عدي بن الفضل، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل".
(٢) تقدَّم.
(٣) يُنظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (٤/ ٣١٨)؛ حيث قال: "وفي هذا الحديث نظر؛ لأن عمر كان له من العمر يوم تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث سنين، وكيف يقال له: زوج؟! وهذا لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها في سنة أربع، ومات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولعمر تسع سنين، فعلى هذا يحمل قولها لعمر: "قم فزوج" أن يكون على وجه المداعبة للصغير".
ولو صح أن يكون الصغير قد زوجها فلأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفتقر نكاحه إلى ولي، قال أبو الوفاء بن عقيل: ظاهر كلام أحمد أنه يجوز أن يتزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغير ولي لأنه مقطوع بكفاءته".
وروي عن أحمد ما يخالف ذلك.
وينظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ١٥)؛ حيث قال: "قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله، فحديث عمر بن أبي سلمة، حين تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أمه أم سلمة، أليس كان صغيرًا؟ قال: ومن يقول كان صغيرًا، ليس فيه بيان".
(٤) أخرجه أبو داود (٣١١٩)، وأخرجه الترمذي (٣٥١١)، وابن ماجه (١٥٩٨)، وابن حبان (٢٩٤٩)، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٨١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>