للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحاديث التي رويت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا لا يقدح في الحديث، وهو حديث صحيح والنسيان لا يرد ذلك (١).

قوله: (قَالُوا: وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَشْتَرِطِ الْوِلَايَةَ، وَلَا الْوِلَايَةُ مِنْ مَذْهَبِ عَائِشَةَ (٢)، وَقَدِ احْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ"، وَلَكِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي رَفْعِهِ (٣)).

"ولا الولاية من مذهب عائشة" يعني: عائشة أيضًا لا تشترط هذا، لكن روي عن عائشة حديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".


(١) يُنظر: "مقدمة ابن الصلاح" (١١٧)؛ حيث قال: "إذا قال المروي عنه: "لا أعرفه، أو لا أذكره" أو نحو ذلك، فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه. ومن روى حديثًا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطًا للعمل به عند جمهور أهل الحديث، وجمهور الفقهاء، والمتكلمين، خلافًا لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه بذلك، وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. "إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها، فنكاحها باطل … " الحديث، من أجل أن ابن جريج قال: "لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه"".
(٢) أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" عن عائشة - رضي الله عنها -: "أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: مثلي يصنع هذا به ويفتات عليه؟ فكلمت عائشة - رضي الله عنها - المنذر بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرًا قضيته، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقًا".
وحمله البيهقي على تمهيد الزواج لا العقد، فقال عقب روايته لهذا الحديث: "إنما أريد به أنها مهدت تزويجها، ثم تولى عقد النكاح غيرها، فأضيف التزويج إليها لإذنها في ذلك وتمهيدها أسبابه، والله أعلم".
(٣) يُنظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٣/ ٣٥٢)؛ حيث قال: "حديث ابن عباس لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، الشافعي والبيهقي من طريق ابن خثيم عن سعيد بن جبير عنه موقوفًا. وقال البيهقي بعد أن رواه من طريق أخرى عن ابن خثيم بسنده مرفوعًا بلفظ: "لا نكاح إلا بولي بإذن ولي مرشد أو سلطان" قال: والمحفوظ الموقوف". وانظر: "سنن الدارقطني" (٤/ ١٥)؛ حيث قال: "رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>