(٢) أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" عن عائشة - رضي الله عنها -: "أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: مثلي يصنع هذا به ويفتات عليه؟ فكلمت عائشة - رضي الله عنها - المنذر بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرًا قضيته، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقًا". وحمله البيهقي على تمهيد الزواج لا العقد، فقال عقب روايته لهذا الحديث: "إنما أريد به أنها مهدت تزويجها، ثم تولى عقد النكاح غيرها، فأضيف التزويج إليها لإذنها في ذلك وتمهيدها أسبابه، والله أعلم". (٣) يُنظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٣/ ٣٥٢)؛ حيث قال: "حديث ابن عباس لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، الشافعي والبيهقي من طريق ابن خثيم عن سعيد بن جبير عنه موقوفًا. وقال البيهقي بعد أن رواه من طريق أخرى عن ابن خثيم بسنده مرفوعًا بلفظ: "لا نكاح إلا بولي بإذن ولي مرشد أو سلطان" قال: والمحفوظ الموقوف". وانظر: "سنن الدارقطني" (٤/ ١٥)؛ حيث قال: "رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره".