مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (١/ ١٩٠)؛ حيث قال: "لا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلافًا للشافعي رحمه الله له أن الشهادة من باب الكرامة والفاسق من أهل الإهانة ولنا أنه من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة". ومذهب المالكية، يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٥/ ١٠٨)؛ حيث قال: "وإن كان الاختيار أن يكون عدلًا رشيدًا". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٣٣١)؛ حيث قال: "لأنه لما منعه الفسق من الولاية على أولاده، كان أولى أن يمنعه من الولاية على أولاد غيره". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٩٣)؛ حيث قال: "ويشترط للولي ثمانية شروط … السادس: العدالة فلا يلي الفاسق نكاح قريبته وإن كان أبًا". (٢) أخرجه أبو داود (٥٩٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برًّا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر". وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٥٢٧). (٣) الجهمية: أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وإنكار الاستطاعات كلها، وزعموا أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان، وزعموا أيضًا أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط، وأن الكفر هو الجهل به فقط، وقالوا: لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى وإنما تنسب الاعمال إلى المخلوقين على المجاز. انظر: "مقالات الإسلاميين" للأشعري (ص ٢٧٩)، "الفرق بين الفرق" للبغدادي (ص ١٩٩).