للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الولاية لا تنتقل للوصيِّ، وتنتقل للولي الأقرب تنتقل إلى الذي يليه وهكذا.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هَلْ صِفَةُ الْوِلَايَةِ مِمَّا يُمْكِنُ أن يُسْتَنَابَ فِيهَا؟ أَمْ لَيْسَ يُمْكِنُ ذَلِكَ؟).

هذه مسألة مهمة أشار إليها المؤلف وهي: قضية الوكالة، هل لولي المرأة أن يُوكل في تزويجها؟

والجواب: مسألة الولاية هذه ثبتت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "أنه وَكَّلَ أبا رافع في تزويجه ميمونة" (١)، فهذه وكالةٌ قد ثبتت في النكاح.

وصح: "أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وَكَّلَ عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة بنت أبي سفيان" (٢)، وكانت في الحبشة، وقصتها "أن عمرو بن أمية ذهب إلى الحبشة وعقد للرسول - عليه الصلاة والسلام - عليها والذي عقد النكاح هو النجاشي، فكان هو الوكيل"، وورد في بعض الروايات "أن النجاشي دفع أربعمائة دينار" (٣).

فكل هذا يثبت صحة الوكالة، وهذا هو رأي الجمهور، ولا يُلتفت لرأي أبي ثور الذي أشار إليه المؤلف، فجمهور العلماء ومنهم الأئمة


(١) أخرجه الترمذي (٨٤١) عن أبي رافع قال: "تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما". وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٥/ ٢٨٣).
(٢) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٣) عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يخطب عليه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت تحت عبيد الله بن جحش فزوجها إياه وأصدقها النجاشي من عنده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعمائة دينار". وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٥٠).
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٢٥) من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني أبو جعفر قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وساق عنه أربعمائة دينار". وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>