(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٨/ ٨٣)؛ حيث قال: "وإذا وكل رجل رجلًا أن يزوجه امرأة بعينها فزوجها إياه فهو جائز". ومذهب المالكية، يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ٥٢٠)؛ حيث قال: "والوكالة في النكاح جائزة إذا ذكر امرأة بعينها وسمى صداقًا". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ١١٣)؛ حيث قال: "فإذا تقرر جواز الوكالة في النكاح جاز أن يوكل الولي والزوج". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٨٢)؛ حيث قال: "الصحيح من المذهب: جواز الوكالة في النكاح". (٣) لم أقف عليه، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٣/ ١٥٢): " … في رواية مالك لهذا الحديث دليل على جواز الوكالة في النكاح، وهو أمر لا أعلم فيه خلافًا".