(٢) هو مذهب الحنفية والشافعية. يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٤/ ٢٢٢)؛ حيث قال: "والوصي ليس بولي عندنا في التزويج". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (١٢/ ٤٢)؛ حيث قال: "لا يملك الوصي التزويج؛ لأنه لا يلحقه عار الدناءة؛ فلم يفوض إليه العقد الذي هو بسبب رعاية الكفاءة". أما الحنابلة فالوصي عندهم كالوكيل فوصي كل ولي يقوم مقامه. يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٢٠)؛ حيث قال: "على هذا تجوز الوصية بالنكاح من كل ذي ولاية، سواء كان مجبرًا كالأب، أو غير مجبر كغيره، ووصي كل ولي يقوم مقامه، فإن كان الولي له الإجبار فكذلك لوصيه، وإن كان يحتاج إلى إذنها فوصيه كذلك؛ لأنه قائم مقامه، فهو كالوكيل".