للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ثُمَّ الْعُمُومَةُ عَلَى تَرْتِيبِ الْإِخْوَةِ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ الْمَوْلَى، ثُمَّ السُّلْطَانُ).

والمولى: فهناك مولى أعلى وهناك مولى أسفل، كالأب هناك أبٌ أعلى، يأتي الجد فأعلى، وهناك أسفل وهم الأبناء، فالمولى قد يأتي عن طريق العلو، وقد يكون عن طريق الأبناء فيكون مولى أسفل، هذا الذي أشار إليه المؤلف.

قوله: (وَالْمَوْلَى الْأَعْلَى عِنْدَهُ أَحَقُّ مِنَ الْأَسْفَلِ، وَالْوَصِيُّ عِنْدَهُ أَوْلَى مِنْ وَليِّ النَّسَبِ؛ أَعْنِي: وَصِيَّ الْأَبِ).

قضية الوصيِّ: عند مالك (١) يُقَدَّمُ على الولي الذي يلي الأب، لكن أكثر العلماء (٢) يرون: أنه بعد الأب لنتقل إلى الولي الأبعد ولا تنتقل إلى الوصيِّ.

قوله: (وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِيمَنْ هُوَ أَوْلَى: وَصِيُّ الْأَبِ


(١) يُنظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (ص ٢٧٩)؛ حيث قال: "فأما خلافة النسب فوصى الأب خاصة في البكر هو أولى من سائر الأولياء بإذنها وهو في الثيب واحد منهم".
(٢) هو مذهب الحنفية والشافعية.
يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٤/ ٢٢٢)؛ حيث قال: "والوصي ليس بولي عندنا في التزويج".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (١٢/ ٤٢)؛ حيث قال: "لا يملك الوصي التزويج؛ لأنه لا يلحقه عار الدناءة؛ فلم يفوض إليه العقد الذي هو بسبب رعاية الكفاءة".
أما الحنابلة فالوصي عندهم كالوكيل فوصي كل ولي يقوم مقامه.
يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٢٠)؛ حيث قال: "على هذا تجوز الوصية بالنكاح من كل ذي ولاية، سواء كان مجبرًا كالأب، أو غير مجبر كغيره، ووصي كل ولي يقوم مقامه، فإن كان الولي له الإجبار فكذلك لوصيه، وإن كان يحتاج إلى إذنها فوصيه كذلك؛ لأنه قائم مقامه، فهو كالوكيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>