للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر كذلك لكن إدلاؤه أيضًا من جهة الأم لكونه شقيقًا هو أقوى وغالبًا، ولا نقول في كل الأمور: غالبًا؛ لأن الأخ الشقيق يكون عنده شفقة أكثر، لكن ليس هذا على إطلاقه فقد رأينا عددًا من الإخوة لأب عندهم من الشفقة والرحمة لأخواتهم ما ليس عند الإخوة الأشقاء، وهذا يرجع إلى الاستقامة، إذا كان الإنسان مستقيمًا على طريق الهداية، عنده من الورع، عنده من الزهد، عنده من الخشية والرأفة، حتى وإن كان أخًا لأب فإنه يتغلب على الأخ الشقيق، فما قيمة الأخ الشقيق إن ضلَّ الطريق السوي، ولكن الغالب أن الأخ الشقيق يكون عنده من الشفقة أكثر، وقد يوجد عددٌ من الإخوة لأبٍ ما يمتاز على الإخوة الأشقاء.

قوله: (ثُمَّ بَنُو الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، ثُمَّ لِلْأَبِ فَقَطْ، ثُمَّ الْأَجْدَادُ لِلْأَبِ وَإِنْ عَلَوْا، وَقَالَ الْمُغِيرَةُ (١): الْجَدُّ وَأَبُوهُ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ، وَابْنِهِ لَيْسَ مِنْ أَصْلٍ).

هذه مسألةٌ مختلفٌ فيها منهم من يُقدِّم الجد على الابن، ومنهم من يُقدِّم الجد على الإخوة، ومنهم من يُقدِّم الإخوة على الجد الأشقاء، ومنهم من يسوي بينهم، وهذا موجود هذه الصور الأربعة في مذهب الحنابلة، وعند الشافعية يُقَدَّم الجد على الابن كما ذكرنا.


= يُنظر: "النتف في الفتاوى" للسغدي (١/ ٢٧٢)؛ حيث قال: "العصبات من الأقرباء على المراتب ولا ولاية للأبعد مع الأقرب متفقًا".
وينظر: "روضة الطالبين" للنووي (/ ٥٩)؛ حيث قال: "الأخ للأبوين يقدم على الأخ للأب في الإرث، وهنا قولان. أظهرهما وهو الجديد: يقدم أيضًا. والقديم: يستويان".
وينظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٦٩)؛ حيث قال: "ثم أخوها لأبويها. ثم لأبيها. هذا إحدى الروايتين. وهو المذهب عند المتأخرين".
(١) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ٤٢٠)؛ حيث قال: "وقال المغيرة: الجد وأبوه أولى من الأخ وابنه، ثم العم، ثم ابنه على ترتيبهم في عصوبة الإرث".

<<  <  ج: ص:  >  >>