(١) يُنظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (ص ٢٧٩)؛ حيث قال: "وترتيب العصابات فيه بحسب قوة تعصيبهم فأولاهم البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأب، ثم الإخوة للأب والأم ثم للأب ثم بنو الإخوة للأب والأم ثم بنو الإخوة للأب ثم الأجداد للأب وإن علوا ثم العمومة على ترتيب الإخوة ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة وإن سفلوا ثم الموالي ثم السلطان". (٢) وهو القول القديم للشافعي والمذهب عند الحنابلة المتقدمين. يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (/ ٥٩)؛ حيث قال: "الأخ للأبوين يقدم على الأخ للأب في الإرث، وهنا قولان. أظهرهما وهو الجديد: يقدم أيضًا. والقديم: يستويان". وينظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٦٩)؛ حيث قال: "وعنه: هما سواء. وهو المذهب عند المتقدمين". (٣) وهو مذهب الحنفية والقول الجديد للشافعي والمعتمد من مذهب الحنابلة. =