للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرواية الأولى: يلي الأب يعني: يأتي بالمنزلة التي بعد الأب.

الرواية الثانية: من الناحية الأخرى يُقدَّم على الأخ.

الرواية الثالثة: يتساوى مع الأخ.

الرواية الرابعة: يقدم الأخ على الجد؛ لأنهما متساويان في الإدلاء كل منهما يدلي بالأب هذا من جهة البنوة وهذا من جهة الأبوة.

وهذه مسائل اجتهادية، وهي مسائل في الحقيقة إنما بناها العلماء على التعصيب، وقاسوها أيضًا على مسائل الفرائض، ودائما الإنسان يأخذ بما يجد أنه أقرب.

قوله: (ثُمَّ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ (١) ثُمَّ لِلْأَبِ).

قضية الإخوة الأشقاء مختلفٌ فيها؛ يعني: الأخ لأب وأم يسمى شقيقًا، ولأب غير شقيق، أما لأم غير واردٍ هنا بالنسبة للولاية؛ لأن الولاية تكون عن طريق الأب، بعض العلماء يقول: لا نرى فرقًا بين الأخ الشقيق والأخ لأب (٢)، قالوا: لأن الإدلاء بهذه الولاية عن طريق الأب، فهذه لا يختلف فيها الوضع، وبعضهم يقول (٣): لا، وإن كان


= سواء. وذكر الزركشي رواية ثالثة بتقديم الجد على الأخ، على هذه الرواية. وأطلقهن. وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله وجهًا بتساوي الابن والأب والجد وابن الابن وخرجه بعضهم من رواية استواء الأخ والجد".
(١) يُنظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (ص ٢٧٩)؛ حيث قال: "وترتيب العصابات فيه بحسب قوة تعصيبهم فأولاهم البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأب، ثم الإخوة للأب والأم ثم للأب ثم بنو الإخوة للأب والأم ثم بنو الإخوة للأب ثم الأجداد للأب وإن علوا ثم العمومة على ترتيب الإخوة ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة وإن سفلوا ثم الموالي ثم السلطان".
(٢) وهو القول القديم للشافعي والمذهب عند الحنابلة المتقدمين.
يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (/ ٥٩)؛ حيث قال: "الأخ للأبوين يقدم على الأخ للأب في الإرث، وهنا قولان. أظهرهما وهو الجديد: يقدم أيضًا. والقديم: يستويان".
وينظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٦٩)؛ حيث قال: "وعنه: هما سواء. وهو المذهب عند المتقدمين".
(٣) وهو مذهب الحنفية والقول الجديد للشافعي والمعتمد من مذهب الحنابلة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>