للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمه وأبوها موجود، فمن حيث الأدب أن الأب هو صاحب السلطة وهو الذي ينبغي أن يُزوِّج.

قوله: (وَقَالَ أيضًا: الْجَدُّ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ، وَبِهِ قَالَ الْمُغِيرَةَ (١)).

الجد يُقَدَّم على الأخ، وهذه مسائل فيها خلاف، لكننا نُرجِّح أنه يقدم الأب، الأب مباشرةً ثم الابن ثم بعد ذلك الجد وإن علا ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم الأعمام الأشقاء، وهكذا كالحال بالنسبة للمواريث.

قوله: (وَالشَّافِعِيُّ اعْتَبَرَ التَّعْصِيبَ؛ أَعْنِي: أن الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْ عَصَبَتِهَا؛ لِحَدِيثِ عُمَرَ: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلَيِّهَا، أو ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أو السُّلْطَانِ" (٢)).

وهذا يرده قصة عمر بن أبي سلمة، عندما خطب الرسول - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة، وقالت: لا أحد من أوليائي موجود، فقال لها الرسول - عليه الصلاة والسلام -: "لا أحد من أوليائك شاهدًا ولا غائبًا يكره ذلك"، قال: "قم يا عمر فزوِّج رسول الله" - صلى الله عليه وسلم -، وهو صغير في السن.

قوله: (وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ مَالِكٌ فِي الابْنِ؛ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ ابْنَهَا أن يُنْكِحَهَا إِيَّاهُ") (٣).

وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك وهو الأولى.


(١) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ٤٢٠)؛ حيث قال: "وقال المغيرة: الجد وأبوه أولى من الأخ وابنه، ثم العم، ثم ابنه على ترتيبهم في عصوبة الإرث".
(٢) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٤/ ٣٢٨)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٥٩٦).
(٣) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>