للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَلأَنَّهُمُ اتَّفَقُوا؛ أَعْنِي: مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ عَلَى أن الابْنَ يَرِثُ الْوَلَاءَ الْوَاجِبَ لِلْأُمِّ، وَالْوَلَاءُ عِنْدَهُمْ لِلْعَصَبَةِ).

مالك والشافعي وجمهور العلماء (١) كلهم اتفقوا على هذا، ولكن كونه يرث الولاء ليس معنى هذا أنه يُقَدَّم.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْجَدِّ هُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِيمَنْ هُوَ أَقْرَبُ هَلِ الْجَدُّ؟ أو الْأَخُ؟).

من حيث الأبوة فلا شك أن الجد أولى؛ لأن الجد يحل محل الأب إذا غاب، فهو أولى في هذه الناحية.

قوله: (وَيَتَعَلَّقُ بِالتَّرْتِيبِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ مَشْهُورَةٍ: أَحَدُهَا: إِذَا زَوَّجَ الْأَبْعَدُ مَعَ حُضُورِ الْأَقْرَبِ).

بدأ يدخل المؤلف في المسائل الجوهرية ذات الأهمية في هذا الموضوع:

* منها: إذا زَوَّجَ الأبعد مع وجود الأقرب، فهذه لها عدة صور:

الصورة الأولى: ممكن أن يُزوِّج الأبعد مع وجود الأقرب وهو حاضرٌ معه؛ يعني: موجودًا؛ يعني: معه في البلدة ويقوم الأبعد ويزوج،


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "النتف في الفتاوى" للسغدي حيث قال (١/ ٤٣٣): "الولاء كله للابن دون الأب؛ لأنه أقرب العصبة".
مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٦/ ٣٦)؛ حيث قال: "إن لم يكن مولاه الذي أعتقه حيًّا ورثه ولد مولاه ثم ولد ولده وإن سفلوا الأقرب فالأقرب فإن لم يكونوا فأبوه".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٨/ ٩٢)؛ حيث قال: "فإن كان المولى ميتًا، فالولاء بعده لأقرب عصباته يوم يموت العبد المعتق".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ١٢٨)؛ حيث قال: "وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه وارثه لابنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>