(٢) يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٩٦)؛ حيث قال: "ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوج السلطان ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٤/ ٢٤٩)؛ حيث قال: " (وأحق الأولياء) بالتزويج (أب) لأن سائر الأولياء يدلون به كما قاله الرافعي ومراده الأغلب، وإلا فالسلطان والمعتق وعصبته لا يدلون به، (ثم جد) أبو أب (ثم أبوه) وإن علا؛ لاختصاص كل منهم عن سائر العصبات بالولادة مع مشاركته في العصوبة (ثم أخ لأبوين أو لأب)؛ لأن الأخ يدلي بالأب فهو أقرب من ابنه (ثم ابنه)؛ أي: ابن كل منهما (وإن سفل) لأنه أقرب من العم (ثم عم) لأبوين أو لأب ثم ابن كل منهما وإن سفل (ثم سائر العصبة) من القرابة؛ أي: باقيهم (كالإرث)؛ لأن المأخذ فيهما واحد". (٤) يُنظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ٢٥٧)؛ حيث قال: "وإذا غاب الأقرب غيبة بعيدة زوج الحاكم وقيل أو الأبعد".