للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا هو الصحيح وأخذ بها الشافعية (١) والحنابلة (٢)، وهو الراجح.

قوله: (وَمَنِ اعْتَبَرَ الدُّخُولَ فَتَشْبِيهًا بِفَوَاتِ السِّلْعَةِ فِي الْبَيْعِ الْمَكْرُوهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَأَمَّا إنْ لَمْ يُعْلَمِ الْأَوَّلُ فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى الْفَسْخِ (٣)، وَقَالَ مَالِكٌ: يُفْسَخُ مَا لَمْ يَدْخُلْ أَحَدُهُمَا (٤)، وَقَالَ شُرَيْحٌ: تُخَيَّر، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَتْ كَانَ هُوَ الزَّوْجَ، وَهُوَ شَاذٌّ، وَفَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٥)).


(١) تقدَّم.
(٢) تقدَّم.
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٣/ ٢٩٠)؛ حيث قال: "فإن لم يعلم السابق … بطلا لعدم الأولوية بالتصحيح".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ١٢٣)؛ حيث قال: "وأما القسم الثالث: وهو أن يشك هل وقع النكاحان معًا أو سبق أحدهما الآخر فالنكاحان باطلان".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي "لابن قدامة (٣/ ٩)؛ حيث قال: "فإن جهل الأول منهما ففيه روايتان:
إحداهما: يفسخ النكاحان لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون نكاحه هو الصحيح؛ لأنه لا سبيل إلى الجمع ولا إلى معرفة الزوج فيفسخ الإزالة الزوجية، ثم لها أن تتزوج من شاءت منهما أو من غيرهما.
والثانية: يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة أمر صاحبه بالطلاق".
(٤) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٤٤٢)؛ حيث قال: "لم يدخل بها واحد منهما ولم يعلم الأول فسخا جميعًا: في الكتاب في هذه المسألة ثلاث صور:
الأولى: إذا علم الأول ولم يدخل الثاني فهذه ترد للأول ويفسخ نكاح الثاني بغير طلاق. قاله ابن المواز.
الثانية: أن يكون دخل بها والمسألة بحالها فهذه مسألة الخلاف. قال في الكتاب: الثاني أحق.
الثالثة: ألا يعلم واحد منهما فهذه أيضًا قال فيها في الكتاب: فسخا جميعًا فإن دخل بها الثاني كان أحق بها بطريق الأولى على مذهب الكتاب وعلى قول ابن عبد الحكم يفسخ حكى ذلك اللخمي".
(٥) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ٢٦)؛ حيث قال: "وقد روينا عن شريح وعمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان أنها تخير، فأيهما اختارت فهو زوجها".

<<  <  ج: ص:  >  >>