للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنها للأول منهما وإن دخل بها الثاني وهو قول الشافعي وأحمد.

قوله: (وَأَمَّا إنْ أَنْكَحَاهَا مَعًا فَلَا خِلَافَ (١) فِي فَسْخِ النِّكَاحِ فِيمَا أَعْرِفُ. وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي اعْتِبَارِ الدُّخُولِ أو لَا اعْتِبَارِهِ: مُعَارَضَةُ الْعُمُومِ لِلْقِيَاسِ؛ وَذَلِكَ أنه قَدْ رُوِيَ أنه - عليه الصلاة والسلام - قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَليَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا" (٢). فَعُمُومُ هَذَا الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّهَا لِلْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي أو لَمْ يَدْخُلْ).


(١) مذهب الأئمة الأربعة بطلان النكاح:
مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٣/ ٢٩٠)؛ حيث قال: "فإن لم يعلم السابق أو وقعا معًا بطلَا لعدم الأولوية بالتصحيح".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٤/ ٢٥٣)؛ حيث قال: "فإن لم يدخل بها وجهل الأول فسخا جميعًا لتعذر الجمع".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ١٢٣)؛ حيث قال: "وأما القسم الثاني وهو أن يقع النكاح معاولًا يسبق أحدهما الآخر، فالنكاحان باطلان … وأما القسم الثالث: وهو أن يشك هل وقع النكاحان معًا أو سبق أحدهما الآخر فالنكاحان باطلان".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي "لابن قدامة (٣/ ٩)؛ حيث قال: "فإن زوجها الوليان لرجلين دفعة واحدة فهما باطلان … فإن جهل الأول منهما ففيه روايتان:
إحداهما: يفسخ النكاحان لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون نكاحه هو الصحيح لأنه لا سبيل إلى الجمع ولا إلى معرفة الزوج فيفسخ الإزالة الزوجية، ثم لها أن تتزوج من شاءت منهما أو من غيرهما.
والثانية: يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة أمر صاحبه بالطلاق".
وقال الثوري: يخيرها السلطان فيما إذا لم يعلم أيَّ النكاحين وقع أولًا.
يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ٢٦)؛ حيث قال: "وقال الثوري: يخيرها السلطان لكل واحد منهما على تطليقه، فإن أبيا، فرق السلطان بينهما، ففرقة السلطان فرقة".
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٨٨) عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما". وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود - الأم" (٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>