للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: إذا وُجِد وليَّان متساويان وجعلت أمرها إليهما فعقدا لها فإن كان ذلك قبل الدخول وعُرِف الأسبق فإنه له الحق أن يزوِّجها، أما بعد الدخول: على الصحيح (١) يُفسخ النكاح ويكون الأول هو الأحق بها، لأنه هو الذي ملك عصمتها، وإن لم يُعلم ففي هذه الحالة لا تثبت لواحدٍ منهما ويتقدمان كغيرهما.

قوله: (أو يَكُونَا عَقَدَا مَعًا، ثُمَّ لَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ أن يُعْلَمَ الْمُتَقَدِّم، أو لَا يُعْلَم، فَأَمَّا إِذَا عُلِمَ الْمُتَقَدِّمُ مِنْهمَا فَأَجْمَعُوا (٢) إِذَا دَخَلَ الثَّانِي؛ فَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ لِلْأَوَّلِ (٣)، وَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ لِلثَّانِي (٤). وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ (٥). وَبِالْأَوَّلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ (٦)).

الذين قالوا: الأول في هذه الصورة الشافعية والحنابلة، يعني:


(١) سيأتي.
(٢) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ٢٥)؛ حيث قال: "أكثر أهل العلم يقولون: إذا زوج المرأة الوليان بأمرها، فالنكاح للأول". وانظر: "المعاني البديعة" للريمي (٢/ ٢٠٣).
(٣) وهو مذهب الحنفية والشافعية:
يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٣/ ٢٩٠)؛ حيث قال: "فإن زوجها كل منهما فالصحة للسابق".
يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ١٢٢)؛ حيث قال: "أما القسم الأول وهو: أن يسبق أحدهما الآخر ويعلم أيهما هو السابق بالنكاح لأسبق الزوجين عقدا والنكاح الثاني المسبوق باطل سواء دخل هذا الثاني بها أو لم يدخل".
(٤) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٥/ ١٢٧)؛ حيث قال: "فهي للأول منهما، إلا أن يدخل بها الآخر. قال ذلك مالك في "المدونة" وغيرها".
(٥) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ٩٢)؛ حيث قال: "إذا أذنت لوليين ولم تعين الزوج، فعقد كل واحد منهما مع شخص، ولم يعلم أحد الزوجين بصاحبه حتى دخل بها أحدهما، فهي للذي دخل بها منهما، ويفسخ نكاح الآخر. قال المتأخرون: وهكذا قال في الكتاب، إذا لم يعلم بعقد الأول حتى دخل، فلو دخل بعد علمه بذلك لم ينفعه الدخول، وكانت للأول".
(٦) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٤/ ٢٥٣)؛ حيث قال: "قال ابن عبد الحكم: ليست للثاني وإن دخل لعدم قبول المحل له".

<<  <  ج: ص:  >  >>