وينظر مذهب المالكية في: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (ص ٢٧٩)؛ حيث قال: "ولا يجوز لولي عضل وليته إذا دعته إلى كفء في الدين والحال والمروءة ويزوجها عليه الإمام". وينظر مذهب الشافعية في: "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٧٧)؛ حيث قال: "ولو عضل الواحد أو الجمع، زوج السلطان". وينظر مذهب الحنابلة في: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٥٤)؛ حيث قال: " (أو عضل الأقرب زوج الأبعد) يعني: من يلي الأقرب من الأولياء؛ لأن الولاية لا تثبت للأقرب مع اتصافه بما تقدم، فوجوده كعدمه، ولتعذر التزويج من جهة الأقرب بالعضل جعل كالعدم، كما لو جن. فإن عضل الأبعد أيضًا زوجها الحاكم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها". (والعضل منعها) أن تتزوج (بكفء إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه) بما صح مهرًا (ولو) كان (بدون مهر مثلها) يقال: داء عضال إذا أعيا الطبيب دواؤه، وامتنع عليه. وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٥٧).