للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَأَمَّا مَهْرُ الْمِثْلِ فَإِنَّ مَالِكًا (١)، وَالشَّافِعِيَّ (٢) يَرَيَانِ أنه لَيْسَ مِنَ الْكَفَاءَةِ، وَأَنَّ لِلأبِ أن يُنْكِحَ ابْنَتَهُ بِأَقَلَّ مِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ؛ أَعْنِي: الْبِكْرَ. وَأَنَّ الثَّيِّبَ الرَّشِيدَةَ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ لَمْ يَكُنْ لِلأوْلِيَاءِ مَقَالٌ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): مَهْرُ الْمِثْلِ مِنَ الْكَفَاءَةِ).

المرأة التي جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، "فزوَّجها الرسول بخاتم من حديد" (٤)، ليس حتى من فضة ولا من ذهب، فما دامت المرأة قد رضيت فالحمد لله، فهذا هو مستند من يقول بذلك، وهذا هو رأي أبي حنيفة، ولكن الجمهور خالفوه، والأدلة كما ذكرنا.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: أَمَّا فِي الْأَبِ فَلاخْتِلَافِهِمْ هَلْ لَهُ أن يَضَعَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ شَيْئًا؟ أَمْ لَا؟ وَأَمَّا فِي الثَّيِّبِ فَلاخْتِلَافِهِمْ هَلْ تَرْتَفِعُ عَنْهَا الْوِلَايَةُ فِي مِقْدَارِ الصَّدَاقِ إِذَا كَانَتْ رَشِيدَةً كمَا تَرْتَفِعُ فِي سَائِرِ تَصَرُّفَاتِهَا الْمَالِيَّةِ؟).

أما مهر المثل: فإذا جاءها إنسان ذو تقوى وصلاح فله أن يُزوِّجه


(١) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ٤٨٠)؛ حيث قال: "إذا زوج الأب من ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل، أو من ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها، فإن ذلك جائز إذا كان نظرًا لهما".
(٢) يُنظر: "روضة الطالبين " للنووي (٧/ ٢٤٩)؛ حيث قال: "ثم ليس للصداق حد مقدر، بل كل ما جاز أن يكون ثمنًا أو مثمنًا أو أجرة، جاز جعله صداقًا؛ فإن انتهى في القلة إلى حد لا يتمول، فسدت التسمية".
(٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٣١٩)؛ حيث قال: "تعتبر الزيادة على ذلك حتى أن الزوج إذا كان قادرًا على مهر مثلها ونفقتها يكون كفئًا لها، وإن كان لا يساويها في المال".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٢٢٩)؛ حيث قال: "ولا يتقدر أقله ولا أكثره، بل كل ما جاز أن يكون ثمنًا أو أجرة: جاز أن يكون صداقًا. هذا المذهب. وعليه الأصحاب".
(٤) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>