للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استثناءات، فقَدْ نُقِلَ عن عبد الله بن عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - أنه قال: يَجُوز للجنب أن يقرأ وِرْدَه (١).

ونُقِلَ عن الإمام الأوزاعي (٢) أنه قال: لَه أن يَقَرَأ آية الرُّكوب، وآية النزول {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: ١٣]، {وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (٢٩)} [المؤمنون: ٢٩].

ومن العلماء مَنْ أجاز ذلك مطلقًا، فيكون قول أهل الظاهر له مستندٌ (٣)، وهو قول سعيد بن المسيب، بل منهم مَنْ نسب ذلك إلى عبد الله بن عباس، فالذي قال به أهل الظاهر وهو جواز قراءة القرآن للجنب نُقِلَ أيضًا عن عبد الله بن عباس، وهناك مَنْ نقل عن عبد الله بن عباس أنه أجاز فقط الوِرْدَ، لكن نقلَ عن سعيد بن المسيب التابعيِّ الجليل


= في فتاويه، فإنها منزلةٌ منزلةَ النطق هنا، ولو بعض آية كحرف للإخلال بالتعظيم، سواء أقصد مع ذلك غيرها أم لا، ولحديث الترمذي وغيره: "لَا يَقْرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٤٥)، حيث قال: "ومن لزمه الغسل، حرم عليه الاعتكاف وقراءة آية فصاعدًا، لا بعض آية، ولو كرره ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه، وله تهجيه، والذكر، وقراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها، وله قول ما وافق قرآنًا ولو يقصده كالبسملة، وقول "الحمد لله رب العالمين"، وكآية الاسترجاع والركوب، وله أن ينظر في المصحف من غير تلاوةٍ، ويقرأ عليه وهو ساكت"، وسيأتي النقل عن الحنفية والمالكية عند ذكر مذهبهم.
(١) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٤٦)، حيث قال: "قَالَ ابْنُ المُنْذر: روينا عن ابن عبَّاس أنه كانَ يقرأ وِرْدهُ وهو جنبٌ". وانظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٢٢٠).
(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٢٢٢) حيث قال: "وقال الأوزاعي: لا يقرأ الجنب شيئًا من الفرآن إلا آية الركوب إذا ركب قال: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا} إلى قوله: {وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (١٤)}، وآية النزول: {وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (٢٩)}
(٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٩٤) حيث قال: "وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز، كل ذلك بوضوءٍ وبغير وضوءٍ، وللجنب والحائض".

<<  <  ج: ص:  >  >>