يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٩٦)، حيث قال: "أخبرني مُحمَّد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بثار ثنا غندر ثنا شعبة عن حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ، فلم ير به بأسًا، وقال: أليس في جوفه القرآن؟ ". وقال الأَلْبَانيُّ في: "تمام المنة" (ص ١١٨): "واحتج له ابن حزم، ورواه عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وإسناده عن هذا جيد". (٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٣٨)، حيث قال: "وتمنع الجنابة موانع … (القراءة) بحركة لسان إلا لحائضٍ كما يأتي (إلا كآية) أي: إلا الآية ونحوها (لتعوذ) ومراده اليسير الذي الشأن أن يتعوذ به، فيشمل آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين (ونحوه) أي: نحو التعوذ كرقيا واستدلال على حكمٍ". (٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ٢٩٣) حيث قال: " (قوله: وقراءة قرآن) أي: ولو دون آيةٍ من المركبات لا المُفردات؛ لأنه جوز للحائض المعلمة تعليمه كلمة كلمة كما قدمناه، وكالقرآن التوراة والإنجيل والزبور كما قدمه المصنف (قوله بقصده)، فلَوْ قرأت الفاتحة على وجه الدعاء، أو شيئًا من الآيات التي فيها معنى الدعاء، ولم تَرِدِ القراءة، لا بأس به كما قدَّمناه عن العيون لأبي الليث، وأن مفهومه أن ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة أبي لهب، لا يؤثر فيه قصد غير القرآنية". (٤) أخرجه ابن ماجه (٥٩٤)، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على على بن أبي طالب، فقال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأتي الخلاء، فيقضي الحاجة، ثم يخرج، فيأكل معنا الخبز، واللحم، ولقرأ القرآن، ولا يحجبه -وربما قال: لا يحجزه- عن القرآن شيء، إلا الجنابة"، وضعفه الأَلْبَاني في "إرواء الغليل" (١٢٣).