(٢) الإزار: هو ما يلبس على الحقوين، والحقو عند العرب الإزار الذي تؤزر به العوره ما بين السر. والركبه. انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٥٧٨). "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص ٩٠). (٣) أخرجه البخاري (٥٨٦٤)، ومسلم (٢٠٨٩) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن خاتم الذهب". (٤) أخرجه مسلم (٢٥٩٠/ ٥٢) عن عبد الله بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده"، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (٥) تقدَّم تخريجه.