لأنه الأحكام تتلقى من كتاب الله - عز وجل - كما قال: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٤٢)} [فصلت: ٤٢]، ومن السنة الصحيحة التي جاءت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إما قولًا أو فعلًا أو تقريرًا، فهذا هو فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد صح الحديث الثابت في "الصحيحين" وفي غيرهم وهو صريح الدلالة فينبغي الوقوف عنده.
(١) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ٨٥)؛ حيث قال: "إذا أعتق السيد أمته على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها، إما أن ابتدأها بذلك أو سألته فأجابها إلى ذلك فقد عتقت، وهي بالخيار في الحالين بين أن تتزوج به أو لا تتزوج … فإن لم يتناكحا إما لامتناعه أو امتناعها فله عليها قيمتها".