للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكيف يشترط أن يكون هذا صداقًا؟ يشترط المولى على مولاته أن عتقها صداقها ورضيت بذلك وانتهى الأمر.

قوله: (لِأَنَّهَا إِذَا أُعْتِقَتْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا فَكَيْفَ يُلْزِمُهَا النِّكَاحَ؟).

المسألة ليست عن أنه يلزمها النكاح ولا غيره، إنما هل يجوز أن يعتق المالك مملوكته ويجعل عتقها صداقها؟

والجواب: نعم كما دل الحديث على ذلك، لكن هل يلزم هذه مسألة متفرعة.

قوله: (وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ (١): إِنَّهَا إِنْ كَرِهَتْ زَوَاجَهُ غَرِمَتْ لَهُ قِيمَتَهَا؛ لِأَنَّهُ رَأَى أَنَّهَا قَدْ أُتْلِفَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا؛ إِذْ كَانَ إِنَّمَا أَتْلَفَهَا بِشَرْطِ الاسْتِمْتَاعِ بِهَا).

وهذا، كلام سديد للمصنف - رحمه الله -؛ لأن هذا القول يخالف مذهبه فيصدع بقول الحق أينما كان.

قوله: (وَهَذَا كُلُّهُ لَا يُعَارَضُ بِهِ فِعْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -).

لأنه الأحكام تتلقى من كتاب الله - عز وجل - كما قال: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٤٢)} [فصلت: ٤٢]، ومن السنة الصحيحة التي جاءت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إما قولًا أو فعلًا أو تقريرًا، فهذا هو فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد صح الحديث الثابت في "الصحيحين" وفي غيرهم وهو صريح الدلالة فينبغي الوقوف عنده.


(١) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ٨٥)؛ حيث قال: "إذا أعتق السيد أمته على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها، إما أن ابتدأها بذلك أو سألته فأجابها إلى ذلك فقد عتقت، وهي بالخيار في الحالين بين أن تتزوج به أو لا تتزوج … فإن لم يتناكحا إما لامتناعه أو امتناعها فله عليها قيمتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>