يريد المؤلف أن يقول: الرسول أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وهذا أمر شاع بين الصحابة - رضي الله عنهم - وتلقوا ذلك وعلموه، ولو كان ذلك خاصًّا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبَيَّنه للصحابة الذين يتلقون عن رسول الله، لكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يبين ذلك فدل ذلك على أن الحكم له ولغيره - عليه الصلاة والسلام -.
هذا هو الأصل أن أفعاله لازمة (١)، لكن لا يفهم من هذا أن أفعاله كلها واجبة؛ لأن منها الواجبة ومنه النافلة، وكذلك أفعاله - عليه الصلاة والسلام -، لكن قول المؤلف أن الأحكام الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي أحكام نأخذ بها ولا نقول إنها خاصة بالرسول إلا ما قام الدليل على خصوصيته للرسول - عليه الصلاة والسلام -.
قوله:(وَأَمَّا صِفَةُ الصَّدَاقِ).
انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى مهمة تتعلق بالمهر، والمهر عين، لكن هذه العين هل ينبغي أن يُعرف جنسها، وأن تكون موصوفة أم لا؟ فلو مثلًا أصدقها حيوانًا من بهيمة الأنعام إذن هو عين لكننا لا نعرف الجنس ولا الوصف، ولو عرفنا الجنس هل يكفي؟ يعني: نقول شاة فعرفنا أنه من بهيمة الأنعام وحدد لنا الجنس أنه شاة فهل يكفي ذلك أم لا بد أن يكون وصفًا يقتصر به على معرفة العين التي يراد جنسها؟ فكأننا تجاوزنا عن الوصف، وعدم الوصف تقوم به الجهالة فهل الجهالة هنا معتبرة أو غير
(١) قال أبو يعلى بن الفراء في "العدة" (٢/ ٤٧٨): "الفعل كالقول في أنه يقتضي الإيجاب".