للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معتبرة بمعنى أن: المهر لو كان مجهولًا هل يصح أم لا؟ أو أن هناك تفصيلًا فرق بين الجهالة اليسيرة وبين الجهالة غير اليسيرة هذا ما يتطرق إليه المؤلف إجمالًا.

قوله: (فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى انْعِقَادِ النِّكَاحِ عَلَى الْعِوَضِ الْمُعَيَّنِ الْمَوْصُوفِ) (١).

اتفقوا العلماء على انعقاد النكاح على العوض المعين؛ أي: يذكر حيوان ويبين جنسه ونوعه؛ يعني: أنه حيوان هو من بهيمة الأنعام ويصف هذا الحيوان وصفًا دقيقًا هذا لا إشكال فيه ولا خلاف؛ لأنه عرفت العين والجنس وكذلك وصف لنا هذا المهر، لكن قد تذكر العين ولا يذكر الجنس ولا الوصف، وقد تذكر العين ويذكر السن كما ذكرت لكم يحدد نوع بهيمة الأنعام هل هي حلوب أو غير حلوب سنها شكلها هذه كلها أوصاف نحتاج إلى بيانها.

قوله: (أَعْنِي: الْمُنْضَبِطَ جِنْسُهُ وَقَدْر بِالْوَصْفِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِوَضِ الْغَيْرِ مَوْصُوفٍ وَلَا مُعَيَّن).

"واختلفوا في العوض الغير موصوف ولا معيَّن" يعني: الغير معروف الجنس والوصف.

قوله: (مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى عَبْدٍ أَوْ خَادِمٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِفَ ذَلِكَ وَصْفًا يَضْبُطُ قِيمَتَه، فَقَالَ مَالِكٌ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ:


(١) قال ابن المنذر في "الإشراف" بعد ذكر أمثلة للصداق الكثير المعين: "النكاح بكل ما ذكرناه جائز، لا اختلاف أعلمه، ولا حد لأكثر الصداق لا يتجاوز ذلك".
(٢) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ٥٥٢)؛ حيث قال: "وقد يجوز عند مالك عقد النكاح بما لا يجوز بيعه كالوصفاء المطلقين غير الموصوفين، مثل أن يقول: أنكحوا على عبد أو على أمة أو على عبيد ولا يصف شيئًا من ذلك فيجوز عند مالك ويرجع في ذلك إلى الغالب من رقيق البلد".

<<  <  ج: ص:  >  >>