للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجُوزُ (١). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ) (٢).

يعني: ما نوع العبد، وما نوع الخادم؟ لا بد أن يذكر هذا العبد هل هو مسن، وهل هو صحيح، أو مريض؟ وكذلك الخادم وهل هذا الخادم يجيد صنعة من الصناعات أو لا يجيد صنعة؛ يعني: نحتاج إلى وصف ذلك إذن لو قال: أصدقت عبدًا، لكن لو قال: أصدقت عبدًا من عبيدي هذا هو الذي يقع فيه الخلاف، لو قال: فرسًا مثلًا مما هو عندي أو دارًا من أو غير ذلك ولم يحدد فهذا فيه الجهالة موجودة، لكن من حيث الجملة الجهالة اليسيرة متفق عليها متى عين وذكر الجنس ففي هذه الحالة لا يُشترط أن يكون الوصف دقيقًا والمسألة فيها خلاف.

فالشريعة متسامحة في عدة أمور، لكن لا تتسامح في أمور يكون فيها تعطيل في حكم من أحكام الله أو في ترك عبادة من العبادات الواجبة يترتب عليه إخلال في طاعة العبد لربه، ولا يترتب عليه إلحاق ضرر بعبد من عبيد الله كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" (٣)، ولكن الآن كثرت الأمور وتنوعت وجدت ولما جدت هذه الأمور، احتاجت لبعض الأحكام هذه الشريعة وقفت عند هذه الأمور؟

والجواب: هذه الشريعة تستوعب كل ما يحتاج إليه الناس؛ لأنها شريعة خالدة شاملة تسير مع الإنسان في أيِّ وقت وفي أيِّ زمن فهي معك


(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٨٣)؛ حيث قال: "وإن كان المسمى معلوم الجنس والنوع مجهول الصفة والقدر كما إذا تزوجها على عبد أو أمة أو فرس أو جمل أو حمار أو ثوب مروي أو هروي صحت التسمية".
(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ٣٩٥)؛ حيث قال: "كذلك إذا أصدقها عبدًا وأطلق لم يجز أن يحمل على عبد وسط، كما لا يجوز أن يحمل على أعلى وأدنى".
(٣) الضَّرَر: المَضرة، والضِّرار: المضارَّة.
والحديث أخرجه ابن ماجه (٢٣٤٠)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٨٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>