(٢) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ٥٥٢)؛ حيث قال: "ويرجع في ذلك إلى الغالب من رقيق البلد، فإن اختلف رقيق البلد قضي بالأوسط منه". (٣) وهي الموافقة لمذهب الشافعية. يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ١٣٢)؛ حيث قال: " (أو) أصدقها (دابة) مبهمة (أو) أصدقها (عبدًا مطلقًا) بأن لم يعينه ولم يصفه ولم يقل من عبدي لم يصح". (٤) تقدَّم تخريجه. (٥) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٧٨)؛ حيث قال: "لو تزوجها على عبد فاستحق العبد أنه يجب عليه قيمة العبد". (٦) تشاح الرجلان على الأمر، إذا أراد كل واحد منهما الفوز به ومنعه من صاحبه. انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ٣٧٨).