(٢) أخرجه أبو داود (٣٣٠)، بلفظ: "إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم اَكُنْ على طهرٍ"، وقال الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (١٣): إسناده صحيح على شرط مسلم. (٣) أخرجه البزار في "مسنده" (البحر الزخار) (١٢/ ٢٤٢)، عن ابن عمر أن رجلًا مر برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يهريق الماء، فسلم عليه الرجل، فرد عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السلام، ثم قال: "إنَّمَا رَددتُ علَيك السَّلام أنِّي خشيت أن تقول: سلَّمت عليه، فلم يرد عليَّ، فإذا رأيتني هكذا، فلا تُسلِّم عليَّ؛ فإني لا أردُّ عليك السلام". (٤) تقدم تخريجه. (٥) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٢٠٩)، حيث قال: " (ص) ومس مصحف لا قراءة (ش) أي أن الحيض يمنع مس المصحف، ولا يمنع القراءة ظاهرًا أو في المصحف دون مس خافت النسيان أم لا لعدم تمكنها من الغسل، ولذا تمنع من الوضوء للنوم، فلو طهرت منعت من القراءة، ولا تنام حتى تتوضأ كالجنب". وانظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ١٧٤).