للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصورة الأولي: تقديم أن يكون حالًّا؛ أي: معجلًا يسميه الفقهاء ويعبرون عنه بالتعجيل.

الصورة الثانية: أن يكون مؤجلًا؛ أي: مؤخرًا.

الصورة الثالثة: أن يكون بعضه معجلًا والبعض الآخر مؤجلًا، وهذه فيها خلاف بين العلماء.

قوله: (وَقَوْمٌ أَجَازُوهُ وَاسْتَحَبُّوا أَنْ يُقَدِّمَ شَيْئًا مِنْهُ إِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ) (١).

وفي مذهب الحنابلة (٢) يجوز في الصداق أن يكون معجلًا وأن يكون مؤجلًا، وأن يكون بعضه معجلًا وبعضه مؤجلًا، هذا معروف في المذهب وهو مسلَّم عندهم، ومذهب المالكية (٣) أيضًا قريب من هذا، والشافعية قريب (٤) "لأن فيه تفصيلًا يفرقون بين العين والدين؛ فهم يرون في الدين أن يكون مؤجلًا، أما العين فإنه يكون معجلًا، وبعض الفقهاء (٥) يتفقون على أنه إذا أطلق؛ يعني: اتفق على الصداق، ولم يبين أهو مُعجل، أو مؤجل فإنه يكون حالًّا في الحال، لأن هذا هو الأصل فيه، ولكننا نقول: هذا يرجع إلى حال الزوجين فالأولى في


(١) يُنظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (ص ٢٨٧)؛ حيث قال: "ويجوز تعجيل المهر وتأجيله، ويستحب تقديم ربع دينار قبل الدخول".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١١)؛ حيث قال: "وعلم منه أنه يصح جعل بعضه حالًّا، وبعضه مؤجلًا بموت أو فراق كما هو معتاد الآن".
(٣) تقدَّم مذهبهم.
(٤) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ٤٠١)؛ حيث قال: "ويجوز الصداق عينًا حاضرة، ودينًا في الذمة: حالًّا ومؤجلًا ومنجمًا".
(٥) وهو قول الحسن البصري والثوري. يُنظر: "المعاني البديعة" لجمال الدين الريمي (٢/ ٢٢٤)؛ حيث قال: "إذا تزوجها على صداق بعضه عاجل وبعضه آجل ولم يذكر أجلًا معلومًا لم تصح التسمية ووجب لها مهر المثل. وعند الحسن البصري وحماد والثوري وأبي عبيد ذلك جائز ويكون كله حالًّا".

<<  <  ج: ص:  >  >>