(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٢٨٥) عن الزهري قال: "إذا أغلقت الأبواب، وجب الصداق، والعدة، والميراث، وله الرجعة عليها ما لم يبت طلاقها، وإن قال: لم أصبها، وقالت هي أيضًا كذلك، لا يصدقان". (٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٤٣٦)؛ حيث قال: "وقال الأوزاعي إذا تزوج فدخل عليها عند أهلها فقبلها أو لمسها ثم طلقها قبل أن يجامعها أنه إن أرخى عليها سترًا أو أغلق بابًا فقد وجب الصداق". (٤) قال إسحاق بوجوب المهر بالخلوة شريطة ألا يوجد مانع يمنع من نكاحها. يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" للكوسج (٤/ ١٨٣٣)؛ حيث قال: "قلت لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهي حائض؟ قال: لها المهر كاملًا. قيل: وإن كان محرمًا؟ قال: وإن كان محرمًا. قال أحمد: نعم، إذا أغلق الباب وأرخى الستر. قال إسحاق: لا يكون لها المهر بالخلوة أبدًا على هذا، إلا أن تكون خلوة وهي فارغة". (٥) وذكر هذا أيضًا عن ابن أبي ليلى. يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٤٣٦)؛ حيث قال: "قال ابن أبي ليلى: يجب بالخلوة كمال المهر والعدة، حائضًا كانت أو صائمة أو محرمة على ظاهر الأحاديث عن الصحابة في إغلاق الباب وإرخاء الستور". (٦) وهم المالكية والشافعية، كما تقدم. (٧) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٣/ ١١٤ - ١١٧)؛ حيث قال: " (والخلوة) مبتدأ =