للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعندما ندخل في التفصيل نجد أن الحنفية والحنابلة يختلفون في التفصيل، والخلوة قد يصحبها أمر من أمرين: وهو كله مانع، وهذا المانع قد يكون حسيًّا، وقد يكون شرعيًّا فالمانع الحسي: كأن يكون الرجل عنينًا، وقد يكون المانع شرعيًّا كأن يكون صائمًا، أو أن يكون محرمًا بحج، وقد يكون المانع من المرأة وهذا المانع قد يكون حسيًّا بوجود أحد معهما وقد يكون مانعًا شرعيًّا كالحيض، وكذلك ما يتعلق بالصيام والإحرام، وهذا التفصيل في مذهب الحنفية، أما الحنابلة فلا يرون هذا التفصيل إلا في حالة واحدة: أنه أُثر عن الإمام أحمد في رواية أنه فَرَّق بين صيام رمضان وغيره فيرى لصيام رمضان تأثيرًا، ولا يرى لغيره تأثيرًا (١).

قوله: (إلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ (٢)


= خبره قوله الآتي "كالوطء" (بلا مانع حسي) كمرض لأحدهما يمنع الوطء (وطبعي) كوجود ثالث عاقل ذكره ابن الكمال، وجعله في الأسرار من الحسي، وعليه فليس للطبعي مثال مستقل (وشرعي) كإحرام لفرض أو نفل. (و) من الحسي (رتق) بفتحتين: التلاحم (وقرن) بالسكون: عظم (وعفل) بفتحتين: غدة (وصغر) ولو بزوج (لا يطاق معه الجماع) … (كالوطء) فيما يجيء".
(١) اختلف المذهب في وجوب الصداق في حالة الخلوة من غير وطء مع وجود مانعٍ، شرعيًّا كان أو حسَيًّا، على قولين.
يُنظر: "الروايتين والوجهين" لأبي يعلى الفراء (٢/ ١٢٧)؛ حيث قال: "فإن خلا بها وهما على صفة لا يمكن معها الوطأ كالإحرام وصيام الفرض والحيض هل يستقر الصداق؟ على روايتين: قال في رواية أبي داود: إذا دخل على أهله وهما صائمان في غير شهر رمضان فأغلق الباب وأرخى السترة وجب الصداق، قيل له: فشهر رمضان؟ قال: رمضان غير هذا. فظاهر هذا أنه لا يكمل الصداق. ونقل أبو الحارث وابن منصور: إذا خلا بها وهي حائض أو كان صائمًا في رمضان أو محرمًا وجب الصداق". وانظر: "المغني"، لابن قدامة (٧/ ٢٥٠).
(٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٣/ ١١٦)؛ حيث قال: " (وصوم التطوع والمنذور والكفارات والقضاء غير مانع لصحتها) في الأصح؟ إذ لا كفارة بالإفساد، ومفاده أنه لو أكل ناسيًا فأمسك فخلا بها أن تصح وكذا كل ما أسقط الكفارة نهر (بل المانع صوم رمضان) أداء وصلاة الفرض فقط".

<<  <  ج: ص:  >  >>