(١) اختلف المذهب في وجوب الصداق في حالة الخلوة من غير وطء مع وجود مانعٍ، شرعيًّا كان أو حسَيًّا، على قولين. يُنظر: "الروايتين والوجهين" لأبي يعلى الفراء (٢/ ١٢٧)؛ حيث قال: "فإن خلا بها وهما على صفة لا يمكن معها الوطأ كالإحرام وصيام الفرض والحيض هل يستقر الصداق؟ على روايتين: قال في رواية أبي داود: إذا دخل على أهله وهما صائمان في غير شهر رمضان فأغلق الباب وأرخى السترة وجب الصداق، قيل له: فشهر رمضان؟ قال: رمضان غير هذا. فظاهر هذا أنه لا يكمل الصداق. ونقل أبو الحارث وابن منصور: إذا خلا بها وهي حائض أو كان صائمًا في رمضان أو محرمًا وجب الصداق". وانظر: "المغني"، لابن قدامة (٧/ ٢٥٠). (٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٣/ ١١٦)؛ حيث قال: " (وصوم التطوع والمنذور والكفارات والقضاء غير مانع لصحتها) في الأصح؟ إذ لا كفارة بالإفساد، ومفاده أنه لو أكل ناسيًا فأمسك فخلا بها أن تصح وكذا كل ما أسقط الكفارة نهر (بل المانع صوم رمضان) أداء وصلاة الفرض فقط".