للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَجِبُ الْمَهْرُ كلُّهُ بِالدُّخُولِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا).

قول ابن أبي ليلى يلتقي مع رأي الإمام أحمد؛ لأنه أطلق ذلك (١).

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ: مُعَارَضَةُ حُكْمِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ لِظَاهِرِ الكِتَابِ).

وسبب اختلافهم معارضة فعل الصحابة، ونحن لا نوافق المؤلف في ذلك، لكننا عندما ندقق في الأمر نرى أنه يرد هذا الإشكال الذي أورده المؤلف لو كان هناك إجماع على أن المراد بالمسيس (٢) الجماع، لكن المسألة مختلف في أصلها فلا نقول: بأنهم عارضوا ظاهر الكتاب.

قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ نَصَّ تبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْمَدْخُولِ بِهَا الْمَنْكُوحَةِ أَنَّهُ لَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ صَدَاقِهَا شيْءٌ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: ٢١]).

يشير إلى قول الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)} [النساء: ٢٠، ٢١]، ودلالة الآية بإيجاز: إذا أرد الرجل أن يُطلق امرأته التي تزوجها، ودخل بها وأن يتزوج بها أخرى فلا ينبغي له أن يأخذ ذلك الصداق والمهر الذي دفعه إليها، والله - سبحانه وتعالى - اعتبر من يفعل ذلك بأنه آثم ومتعدٍّ وكاذب في هذا العهد؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ


(١) تقدَّم.
(٢) أي: في قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>