(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ٢٠٨) عن الشعبي، عن ابن مسعود قال: "لها نصف الصداق، وإن جلس بين رجليها". وضعفه الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (١٠١٩). (٢) قال البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤١٦): "وفيه انقطاع بين الشعبي وبين ابن مسعود". (٣) ليس في مسنده وإنما جاء في مسائله. قال عبد الله: "حدثني أبي، قال: نا يحيى بن سعيد، قال: نا قتادة، عن الحسن، عن الأحنف، عن عمر وعلي: من أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها الصداق وعليها العدة". انظر: "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله" (ص ٣٢٨). (٤) ليس في مسنده إنما أخرجه في "مصنفه" (٩/ ٢٠٦) عن زرارة بن أوفى. (٥) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤١٧) عن زرارة بن أوفى قال: "قضاء الخلفاء الراشدين المهديين: أنه من أغلق بابًا وأرخى سترًا فقد وجب الصداق والعدة". قال: "هذا مرسل، زرارة لم يدركهم، وقد رويناه عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - موصولًا". يقصد بالموصول ما رواه في "السنن الكبرى" (٧/ ٤١٧) عن الأحنف بن قيس: أن عمر وعليًّا - رضي الله عنهما - قالا: "إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها الصداق كاملًا وعليها العدة".