للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل عن طريق عبد الله بن مسعود من طريق منقطع (١) فلا يصلح أن يكون حجة أيضًا (٢).

والصحابة الذين نُقل عنهم ثبوت ذلك إنما هو يؤيد مذهب الحنفية والحنابلة فإن الخلفاء الأربعة قد ثبت عنهم في "مسند أحمد" (٣)، وكذلك عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٥)، وفي "سنن سعيد بن منصور": "أنهم قضوا بأن من أغلق بابًا وأرخى سترًا فقد وجب المهر ووجبت العدة"؛ ولأن الإفضاء المذكور نُقل عن أحد أئمة اللغة


= لكن قوى الألباني الحديث بطريق آخر. قال: "قلت: وهذا سند ضعيف، لكن قد جاء من طريق أخرى عن طاوس، أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم: أنبأ الليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في رجل أدخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها، قال: "عليه نصف الصداق". قلت: وهذا سند صحيح فبه يتقوى السند الذي قبله". انظر: "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (١٠١٩).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ٢٠٨) عن الشعبي، عن ابن مسعود قال: "لها نصف الصداق، وإن جلس بين رجليها". وضعفه الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (١٠١٩).
(٢) قال البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤١٦): "وفيه انقطاع بين الشعبي وبين ابن مسعود".
(٣) ليس في مسنده وإنما جاء في مسائله. قال عبد الله: "حدثني أبي، قال: نا يحيى بن سعيد، قال: نا قتادة، عن الحسن، عن الأحنف، عن عمر وعلي: من أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها الصداق وعليها العدة". انظر: "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله" (ص ٣٢٨).
(٤) ليس في مسنده إنما أخرجه في "مصنفه" (٩/ ٢٠٦) عن زرارة بن أوفى.
(٥) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤١٧) عن زرارة بن أوفى قال: "قضاء الخلفاء الراشدين المهديين: أنه من أغلق بابًا وأرخى سترًا فقد وجب الصداق والعدة". قال: "هذا مرسل، زرارة لم يدركهم، وقد رويناه عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - موصولًا".
يقصد بالموصول ما رواه في "السنن الكبرى" (٧/ ٤١٧) عن الأحنف بن قيس: أن عمر وعليًّا - رضي الله عنهما - قالا: "إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها الصداق كاملًا وعليها العدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>