للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مراد المؤلف: أنه إذا حصل عقدٌ صحيح، ثم بعد ذلك طلق الرجل هذه المرأة قبل أن يحصل مسيس، فإن الأصل أن لها نصف المهر، والمهر قد يكون دُفِع لها كاملًا، فهو يرجع إليها في النصف (١)، وإن لم تكن قد أخذت منه شيئًا فيعطيها النصف، هذا هو الأصل، وقد توجد أسباب تغير الحال، فقد يطلقها ولا تجب لها شيئًا، إذا كان من جهتها، أو أن يكون أمر يتعلق بردةٍ أو إسلام، وكذلك علة من قبل الزوج، فيطُلقها ويجب عليه أن يعطيها وهكذا والمسألة فيها تفصيل.

قوله: (وَالنَّظَرُ فِي التَّشْطِيرِ فِي أُصُولٍ ثَلَاثَةٍ: فِي مَحَلِّهِ مِنَ الْأَنْكِحَةِ، وَفِي مُوجِبِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّلَاقِ؛ أَعْنِي: الْوَاقِعَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَفِي حُكْمِ مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنَ التَّغْيِيرَاتِ قَبْلَ الطَّلَاقِ).

أي: هل التشطير في جميع أنواع الأنكحة؟ أم في نوع منه لأن النكاح الأصل فيه أن يكون صحيح، وقد يكون النكاع فاسدًا، وقد يكون باطلًا، وما الذي يوجبه من أنواع الطلاق؟ فهناك فسخٌ (٢)، وهناك طلاق، وقد يكون بسبب الزوج فيجب، وهناك طلاق يكون بسبب المرأة فلا يجب لها شيء، والمسألة فيها تفصيل.

قوله: (أَمَّا مَحَلّهُ مِنَ النِّكَاحِ عِنْدَ مَالِكٍ فَهُوَ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ) (٣).


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٢٣)؛ حيث قال: "وإذا قبضت المرأة صداقها المعين وتصرفت فيه من بيع أو هبة وغير ذلك، وطلقها قبل الدخول وجب عليها مثل نصف المهر الذي عقد النكاح عليه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك" ..
(٢) فسخ الشيء: نقضه. تقول: فَسَخْتُ البيع والعزمَ والنكاحَ، فانفسخ؛ أي: انتقض.
انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ٤٢٩).
(٣) يُنظر: "كفاية الطالب الرباني"، لأبي الحسن الشاذلي (٢/ ٨٧)؛ حيث قال: " (والمطلقة) التي سمى لها الزوج صداقًا جائزًا (قبل البناء) يجب (لها نصف الصداق) الذي سماه لها إذا كان النكاِح صحيحًا، لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} ".

<<  <  ج: ص:  >  >>