للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤلف يركز على مذهب مالك في كتاب (النكاح)؛ يعتمد على كتاب (الاستذكار) لابن عبد البر، فهو يتابعه في كل شيء.

قوله: (وَأَمَّا النِّكَاحُ الْفَاسِدُ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْفُرْقَةُ فِيهِ فَسْخًا، وَطَلَّقَ قَبْلَ الْفَسْخِ - فَفِي ذَلِكَ قَوْلَانِ: … ) (١).

الفسخ يأتي من قبل الزوجة؛ لأن الزوجة مثلًا قد لا تطمئن إلى الزوج، وربما تحدث أمور فتطلب المرأة الفسخ، والزوج لا يوافق أن يطلقها، حينئذٍ تلجأ إلى طلب الفسخ.

وفي قصة ابن شماس عندما قَدِم مع بعض الرجال، فنظرت إليه زوجته، فقلَّ في عينها، وهي امرأة صالحة تقية تخشى الله - سبحانه وتعالى -، وتعرف حقوق الزوج على زوجته، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "عُرِضت عليَّ النار فرأيت أكثرهن النساء"، قيل: يا رسول الله يكفرن؟ قال: "لا، يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت شيئًا لقالت ما رأيت خير قط" (٢)، الشاهد: طلبت الفسخ، وذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالت: "لا أنقم على قيسٍ في خُلقٍ ولا دين، لكنني امرأة أكره الكفر في الإسلام"، هي ليس قصدها الكفر المُخرِج من الملة، ليس ذلك إنما تقصد كفر العشير؛ لأنها رأت أن هذا الزوج صَغُر في عينها وقلَّ، فهي لا تستطيع أن تؤدي حقوقها، وإذا قصرت في حق الزوج فستأثم وتجازى، فقال لها رسول الله: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم (٣)، فهذا هو الفسغ ففي هذه الحالة المرأة هي التي ترد إلى الزوج المهر.


(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٢/ ٢٤٢)؛ حيث قال: " (قوله: قولان) حاصله: أنه إذا كره الشروط، وقلنا: إنه يخير كما قال ابن القاسم فإن التزمها ثبت النكاح، وإن كرهها فسخ النكاح، وهل هذا الفسخ بطلاق فيلزمه نصف الصداق أو بغير طلاق فلا يلزمه شيء قولان مفرع عليهما قولان في لزوم نصف الصداق وعدم لزومه. (قوله: والراجح اللزوم عليه) فيه نظر بل الذي يفيده النقل أن الراجح عدم اللزوم".
(٢) أخرجه البخاري (٥١٩٧)، ومسلم (٩٠٧/ ١٧) عن ابن عباس.
(٣) أخرجه البخاري (٥٢٧٣) عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>