(٢) البَرص: داءٌ؛ وهو بياضٌ. انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٠٢٩). (٣) الجذام: علة تعفن الأعضاء وتشنجها وتقرحها وتبح الصوت وتمرط الشعر. انظر: "مفاتيح العلوم" للخوارزمي (ص ١٨٤). (٤) تقدَّم. (٥) مذهب الجمهور على أنه إن امتنع عن الإنفاق عليها فإنها مخيرة بين الفسخ والصبر عليه، خلافًا للحنفية. مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٥/ ٦٧١)؛ حيث قال: "م: (ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما) ش: أي بينه وبين امرأته، وهو قال الزهري وعطاء بن يسار، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وحماد بن أبي سليمان، والظاهرية. م: (ويقال لها) ش: أي للمرأة. م: (استديني عليه) ش: أي على الزوج". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٥١٨)؛ حيث قال: " (ولها)؛ أي: للزوجة (الفسخ) بطلقة رجعية (إن) (عجز) زوجها (عن نفقة حاضرة) ومثلها الكسوة ولها أن تبقى معه، ومثل الحاضرة المستقبلة إذا أراد سفرًا (لا ماضية) لصيرورتها دينًا في ذمته إن كانا حرين بل (وإن) كانا (عبدين) أو أحدهما (لا إن =