ومذهب الشافعية، يُنظر: "الإقناع" للشربيني (٢/ ٤٨٧ - ٤٨٨)؛ حيث قال: " (وإن أعسر) الزوج (بنفقتها) المستقبلة لتلف ماله مثلًا، فإن صبرت بها وأنفقت على نفسها من مالها، أو تقترض ويصير ما أنفقته دينًا عليه، فإن لم تصبر، (فلها فسخ النكاج)، لأنها إذا فسخت بالجب أو العنة فبالعجز عن النفقة أولى لأن البدن لا يقوم بدونها بخلاف الوطء". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢٣٧)؛ حيث قال: " (وإن لم تقدر) زوجةُ موسرٍ مَنَعَها ما وجب لها من نفقة وكسوة أو بعضها على الأخذ من ماله فلها رفعه إلى حاكم فيأمره بدفعه لها فإن امتنع (أجبره حاكم) عليه (فإن أبى) الدفع (حبسه أو دفعها)؛ أي: النفقة لزوجته (منه)؛ أي: ماله (يومًا بيوم) حيث أمكن لقيام الحاكم مقامه عند امتناعه مما وجب عليه كسائر الديون فإن لم يجد إلا عرضًا أو عقارًا باعه وأنفق منه. (فإن غيب ماله وصبر على الحبس) فلها الفسخ لتعذر النفقة عليها من جهته كالمعسر". (١) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ١٢٤)؛ حيث قال: "ثم إذا فسخ بخيار البلوغ فلا مهر لها قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملًا". ومذهب المالكية تقدم. ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٦/ ٢٧٢)؛ حيث قال: " … انفسخ النكاح، ثم إن كان قبل الدخول فلا شيء لها، أو بعده فلها مهر المثل". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٦٨٠)؛ حيث قال: " (فإن فسخ النكاح) قبل دخول (فلا مهر) لها سواء كان الفسخ من الزوج أو الزوجة؛ لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها وإن كان منه فإنما فسخ بعيب دلسته بالإخفاء فكأنه منها".