ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٥٠٦)؛ حيث قال: " (وإن) (ادعاه) الزوج، أي: ادعى الرضاع بعد العقد وقبل البناء (فأنكرت) (أخذ بإقراره) فيفسخ نكاحه (ولها النصف)؛ لأنه يتهم على أنه أقر ليفسخ بلا شيء (وإن) (ادعته فأنكر) (لم يندفع) النكاح عنها بالفسخ لاتهامها على قصد فراقه (ولا تقدر على طلب المهر قبله)؛ أي: قبل الدخول؛ أي: لا تمكن من طلب ذلك وإن طلقت قبل الدخول فلا شيء لها لإقرارها بفساد العقد". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ١٤٧)؛ حيث قال: " (وإن ادعى) الزوج (رضاعًا) محرمًا (فأنكرت) زوجته ذلك (انفسخ) النكاح وفرق بينهما، وإن كذبته المرأة التي نسب الإرضاع إليها مؤاخذة له بقوله (ولها المسمى) إن كان صحيحًا، وإلا فمهر المثل (إن وطئ) لاستقراره بالدخول (وإلا)؛ أي: وإن لم يطأ (فنصفه) لورود الفرقة منه ولا يقبل قوله عليها، وله تحليفها قبل دخول، وكذا بعده إن كان المسمى أكثر من مهر المثل، وإن نكلت حلف الزوج ولزمه مهر مثل فقط بعد أو وطء لا شيء لها عليه قبله". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٢٢٠)؛ حيث قال: "ولو أقر الزوج =