للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّ كُلَّ طَلَاقٍ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَوَاجبٌ أَنْ يَكُونَ فِيهِ التَّنْصِيف، سَوَاءٌ أَكانَ مِنْ سَبَبِهَا أَوْ سَبَبِهِ (١)، وَأَنَّ مَا كانَ فَسْخًا، وَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا - فَلَا تَنْصِيفَ فِيهِ) (٢).

ملخص القول في هذه المسألة: أنه إذا كانت العيوب من قِبل الزوجة، فلا تستحق شيئًا، وإن كانت العيوب من قبل الزوج أو طلقها دون سببٍ فهو في هذه الحالة يلزمه نصف الصداق.

قوله: (وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلْ هَذِهِ السُّنَّةُ مَعْقُولَةُ الْمَعْنَى؟ أَمْ لَيْسَتْ بِمَعْقُولَةٍ؟).

أشار المؤلف هل هي معقولة؟ بمعنى أننا إذا أمعنا النظر ودققنا الفكرة، فإن طُلِقت المرأة قبل الخلوة أو المسيس على الخلاف الذي ذكرنا فتستحق نصف المهر، ما لم يكن الطلاق بسببها، لوجود عيب أو غيره.


= بنسب أو رضاع أو غير ذلك من المفسدات قبل منه في انفساخ النكاح دون سقوط النصف فإن صدقته أو ثبت ببينة سقط ولو وطئ أم زوجته أو ابنتها بشبهة أو زنا انفسخ النكاح ولها نصف الصداق وكل فرقة جاءت من قبلها قبل الدخول كإسلامها وردتها أو إرضاعها من ينفسخ نكاحها برضاعه وارتضاعها وهي صغيرة وفسخها لعيبه وبإعساره بمهر أو نفقة أو غيرهما أو لعتقها تحت عبد وفسخه لعيبها أو لفقد صفة شرطها فيها فإنه يسقط به مهرها ومتعتها إن كانت مفوضة".
(١) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٩/ ٧٣)؛ حيث قال: "ومن طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذي سمي لها، وكذلك لو دخل بها ولم يطأها؛ طال مقامه معها أو لم يطل، هذا في كل مهر كان بصفة غير معين، كعدد، أو وزن، أو كيل، أو شيءٍ موصوف، أو في مكان بعينه إن وجد صحيحًا، وسواء كان تزوجها بصداق مسمّى في نفس العقد أو تراضيا عليه بعد ذلك أو لم يتراضيا، فقضي لها بمهر مثلها".
(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٧٣)؛ حيث قال: "ومن انفسخ نكاحه بعد صحته بما يوجب فسخه فلها المهر المسمى كله، فإن لم يسم لها صداقًا فلها مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل. برهان ذلك: قول الله - عز وجل -: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، فالصداق واجب لها بصحة العقد - ودخل بها أو لم يدخل - فإذا انفسخ فحقها في الصداق باق، كما لو مات ولا فرق".

<<  <  ج: ص:  >  >>