(١) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٩/ ٧٣)؛ حيث قال: "ومن طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذي سمي لها، وكذلك لو دخل بها ولم يطأها؛ طال مقامه معها أو لم يطل، هذا في كل مهر كان بصفة غير معين، كعدد، أو وزن، أو كيل، أو شيءٍ موصوف، أو في مكان بعينه إن وجد صحيحًا، وسواء كان تزوجها بصداق مسمّى في نفس العقد أو تراضيا عليه بعد ذلك أو لم يتراضيا، فقضي لها بمهر مثلها". (٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٧٣)؛ حيث قال: "ومن انفسخ نكاحه بعد صحته بما يوجب فسخه فلها المهر المسمى كله، فإن لم يسم لها صداقًا فلها مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل. برهان ذلك: قول الله - عز وجل -: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، فالصداق واجب لها بصحة العقد - ودخل بها أو لم يدخل - فإذا انفسخ فحقها في الصداق باق، كما لو مات ولا فرق".