للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا مَعْقُولَةُ الْمَعْنَى، وَأَنَّهُ إِنَّمَا وَجَبَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ عِوَضَ مَا كَانَ لَهَا لِمَكَانِ الْجَبْرِ عَلَى رَدِّ سِلْعَتِهَا وَأَخْذِ الثَّمَنِ كَالْحَالِ فِي الْمُشْتَرِي).

معقولة المعنى؛ أي: تدركها العقول، والعلة فيها ظاهرة.

وغير المعقولة بمعنى: هي التي يُعبَّر عنها بأنها أمر تعبدي، لا مجال للرأي ولا للقياس فيها، وهذا قد جاء التنصيص عليه في كتاب الله - عز وجل -.

قوله: (فَلَمَّا فَارَقَ النِّكَاحُ فِي هَذَا الْمَعْنَى الْبَيْعَ جَعَلَ لَهَا هَذَا عِوَضًا مِنْ ذَلِكَ الْحَقِّ - قَالَ: إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ مِنْ سَبَبِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءٌ، لِأَنَّها، أَسْقَطَتْ مَا كَانَ لَهَا مِنْ جَبْرِهِ عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ وَقَبْضِ السِّلْعَةِ).

يعني: إذا كان من سببها كأن يجد فيها عيبٌ دون أن يعلم به سابقًا يقدح في أمر النكاح، أن تكون المرأة رتقى أو بها برصٌ وهذا كله له تأثير.

قوله: (وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا سُنَّةٌ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ، وَاتَّبَعَ ظَاهِرَ اللَّفْظِ - قَالَ: يَلْزَمُ التَّشْطِيرُ فِي كلِّ طَلَاقٍ كَانَ مِنْ سَبَبِهِ أَوْ سَبَبِهَا، فَأَمَّا حُكْمُ مَا يَعْرِضُ لِلصَّدَاقِ مِنَ التَّغَيُّرَاتِ قَبْلَ الطَّلَاقِ) (١).

أي: بعد أن يتم العقد فيثبت للمرأة الصداق، ويدخل تحت ملكها، وهذا إذا سُمي، وإذا لم يُسم فسيأتي الكلام عنه، وعن تفويض المهر؛ لأن المؤلف سيشير إليه إن شاء الله، وهذه تغيرات تحدث على المهر؛ لأن المهر إذا أصبح في يد المرأة إما أن تَرِد عليه أمورٌ ترفعه زيادة، وإما


(١) وهم أهل الظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>