للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن ينقص عن أصله، وإما أن يتلف، كأن يكون حيوان فيموت، أو سلعة فإنها تذهب على صاحبها، أو وإما أن يجمع بين الأمرين معًا، بأن تحصل الزيادة، أو تكون شاةً تلفت ويصيبها الهزال، ففي هذا جُمِع بين الأمرين: زيادة ونقص، والزيادة على نوعين:

النوع الأول: زيادةٌ متميزة، وهي التي تنفصل عن الأصل الذي هو المهر.

النوع الثاني: زيادةٌ غير متميزة، أي: متصلة.

فالزيادة المتميزة هي التي تنفصل عن أصلها كحيوانٍ يلد، أو أمة تلد، أو شجرةٍ تُثمر، أو دنانير يباع ويشترى فتربح، إلى غير ذلك من الأمور ذات الزيادة المتميزة، أما الغير المتميزة تكون مصاحبةً للشيء كشاةٍ تسمن، أو خادمةً تسمن، إلى غير ذلك من الأمور، فهناك زيادةٌ متصلة، وزيادةٌ منفصلة، والحكم مختلفٌ بينهما.

قوله: (فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مِنْ قِبَلِهَا أَوْ مِنَ اللَّهِ).

يعني: إما أن يكون بسبب المرأة، لأن هذا الصداق قد تخرجه عن مِلكِها إما ببيع أو هبة أو بعتقٍ فهي أخرجته من مِلكها فأصبح لا سلطة لها على هذا الصداق، وأحيانًا يكون هناك عقدٌ غير لازم كالشركة وما أشبه كالمضاربة (١)، وربما يحصل ذلك بعقدٍ لازمٍ، لكنه لم يخرج عن يدها خروجًا ملكيًّا، كالإجارة مثلًا، دارٌ تؤجرها، حيوان تؤجره، سيارةٌ تؤجرها، فهذه تحدث فيها عقدٌ لازم، لكنها لم تخرج، واستعمال هذا الشيء إنما يترتب عليه نقصٌ؛ لأن الشيء إذا استُعمِل كسيارة أو دابة يترتب عليه نقصٌ هذه من الأمثلة التي ترد على هذه المسألة، هذا إذا كان بسببها، إما إذا كان من قِبل الله كما ذكر المؤلف، كالجوائح التي تصيب


(١) المُضاربة: أن يدفع رجل إِلى رجل مالًا يتجر به ويكون الربح منهما على ما يتفقان عليه، وتكون الوضيعة على رأس المال. انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (١/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>