للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أَوْ يَكُونَ تَصَرُّفُهَا فِيهِ فِي مَنَافِعِهَا الْخَاصَّةِ بِهَا، أَوْ فِيمَا تَتَجَهَّزُ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا).

وقد تتصرف فيه بأمر غير لازم، كالوصية كما ذكرنا، وكالمضاربة والشركة، فهذا لم يخرج عن مِلكها، لكنه قُيد في أمر من الأمور فحق الزوج في هذه الحالة لا يصلح، وربما يكون بعقدٍ لازمٍ كالإجارة وغيرها، وهذه المسألة فيها كلامٌ كثير للفقهاء، وربما يكون ما تنفقه لما تتجهز به لزوجها، بأن تشتري به الحلي والملابس، وما يتبع ذلك من الأمور التي تحتاج إليها المرأة.

قوله: (فَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّهُمَا فِي التَّلَفِ وَفِي الزِّيَادَةِ وَفِي النُّقْصَانِ شَرِيكَانِ (١)، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَرْجِعُ فِي النُّقْصَانِ وَالتَّلَفِ عَلَيْهَا بِالنِّصْفِ (٢)، وَلَا يَرْجِعُ بِنِصْفِ الزِّيَادَةِ) (٣).

أقوال العلماء كثيرةٌ في هذه المسألة، لكنها من حيث الجملة: الزيادة كما ذكرنا على نوعين:


(١) انظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٣١٨)؛ حيث قال: " (فزيادته)؛ أي: الصداق (كنتاج وغلة) كأجرة وثمرة وصوف (ونقصانه) بموت أو تلف (لهما) راجع للزيادة (وعليهما) راجع للنقصان وهو الراجح".
(٢) يُنظر: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (٢/ ٧٠)؛ حيث قال: " (أو) فارق ولو بسببها بعد (زيادة منفصلة) كولد ولبن وكسب (فهي لها) سوأء أحصلت في يدها أم في يده فيرجع في الأصل أو نصفه دونها".
وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٧)؛ حيث قال: " (والزيادة) المنفصلة (لها)؛ أي: الزوجة؛ لأنها نماء ملكها (ولو كانت) الزيادة (ولد أمة)؛ لأن الولد زيادة منفصلة ولا تفريق هنا لبقاء ملك الزوجة في النصف".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ٤٠٦)، وفيه قال: " (ولها) إذا فارق ولو بسببها (زيادة) قبل الفراق (منفصلة) كثمرة وولد وأجرة ولو في يده فيرجع في الأصل أو نصفه أو بدله دونها لحدوثها في ملكها، والفراق إنما يقطع ملكها من حين وجوده لا قبله".

<<  <  ج: ص:  >  >>