(٢) يُنظر: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (٢/ ٧٠)؛ حيث قال: " (أو) فارق ولو بسببها بعد (زيادة منفصلة) كولد ولبن وكسب (فهي لها) سوأء أحصلت في يدها أم في يده فيرجع في الأصل أو نصفه دونها". وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٧)؛ حيث قال: " (والزيادة) المنفصلة (لها)؛ أي: الزوجة؛ لأنها نماء ملكها (ولو كانت) الزيادة (ولد أمة)؛ لأن الولد زيادة منفصلة ولا تفريق هنا لبقاء ملك الزوجة في النصف". (٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ٤٠٦)، وفيه قال: " (ولها) إذا فارق ولو بسببها (زيادة) قبل الفراق (منفصلة) كثمرة وولد وأجرة ولو في يده فيرجع في الأصل أو نصفه أو بدله دونها لحدوثها في ملكها، والفراق إنما يقطع ملكها من حين وجوده لا قبله".